المادة 12
مادة 12: تنفيذ طلب القوة المسلحة وانتهاء مهمتها يكون للسلطة العسكرية وحدها امر البت في الوسائل اللازمة لتنفيذ الطلب مدة دوام مفعول الطلب على السلطة العسكرية وفي اثناء مدة تنفيذ الطلب ان تظل على اتصال مع السلطة المدنية التي طلبت القوة العسكرية وعليها ان تستشيرها ما لم يكن هناك قوة قاهرة عما اذا كانت الوسائل التي تنوي استعمالها موافقة وتطلب منها اذا اقتضت الحالة تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من هذا القرار ينتهي الطلب عندما تبلغ السلطة المدنية طالبة القوة المسلحة السلطة المطلوب منها القوة بكتابة او برقية رسمية انتهاء طلبها. وتعلم السلطات المدنية والعسكرية ذات الشأن بذلك بدون امهال رؤساءها حسب تسلسل مراتبها