All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 34 08/02/1936

احكام موقتة تتعلق بالمحافظة على النظام وباشتراك الجيش في المحافظة على هذا النظام

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
34
Date
08/02/1936
Official Gazette
Issue 3255, 18/03/1936, p. 3-9
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 16/02/1953 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
26
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 34 تاريخ 08/02/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤمن في كل دولة المحافظة على النظام والامن العامين الحكومة التي تستخدم لهذه الغاية شرطة الدولة ودركها اما اتخاذ التدابير المتعلقة بالسلامة الخارجية لاراضي الدول المشمولة بالانتداب فيعود امره للمفوض السامي دون سواه وهو المسؤول وحده

المادة 2

مادة 2: للمفوض السامي ان يتولى السلطات العائدة لحكومة احدى الدول للمحافظة على النظام والامن العامين اذا اختل النظام العام في هذه الدولة او اذا تطلبت ذلك السلامةالداخلية وعندئذ يقوم المفوض السامي مقام حكومة الدولة اما مباشرة واما بواسطة مندوبيه ويستخدم قوى الشرطة والدرك المحلية التي يمكنه في بعض الظروف وضعها بجملتها او وضع قسم منها تحت امرة السلطة العسكرية الفرنسوية ذات الشأن

المادة 3

مادة 3: للمفوض السامي ان يقلد السلطة العسكرية في كامل اراضي الدولة المشمولة بالانتداب او في جزء منها سلطات الضابطة والقضاة التي بها عادة السلطة المدنية اذا حدثت اضطرابات خطيرة او اذااحوجت الظروف الى ذلك وفي هذه الظروف توضع مباشرة تحت امرة السلطة العسكرية المقلدة هذه السلطات قوي البر والجو ضمن الشروط المعينة في الامر الاداري رقم 23 الصادر في 31 ك2 سنة 1935 - وكذلك الدوائر الخاصة ودوائر الامن العام وقوى الشرطة والدرك المعينة على كامل اراضي الدول المشمولة بالانتداب ذات الشأن او على قسم منها: يكون عدا ذلك للسلطة العسكرية: 1- حق فرض التكليف العسكريةREQUISITION 2- حق التحري 3- حق اعطاء الاوامر بتسليم الاسلحة والذخائر والتفتيش عنها واخذها 4- حق منع الاجنماعات او النشرات المخلة بالامن 5- حق ابعاد المشبوهين يعلن انه قد وضع تحت الحكم العسكري كل او بعض اراضي الدول المشمولة بالانتداب المقلدة فيها السلطة العسكرية الصلاحيات المحددة في هذه المادة

المادة 4

مادة 4: يخول المفوض السامي عند الاقتضاء السلطة العسكرية في كل اراضي الدول المشمولة بالانتداب او في بعضها حق فرض التكاليف العينية او الخدم التي تراها لازمة

المادة 5

مادة 5: حق طلب القوة المسلحة. فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في المادتين 3 و20 من هذا القرار لا تتدخل السلطات العسكرية للمحافظة على النظام والامن العامين الا بناء على طلب من السلطة المدنية الفرنسوية في اراضي الدول المشمولة بالانتداب وهذه السلطة هي: المفوض السامي او المندوب او المندوب المعاون ان السلطة المدنية ذات الصلاحية لها حق طلب القوة المسلحة في جميع منطقتها الادارية لا يمكن طلب احدى السلطات العسكرية الا ضمن منطقة قيادتها

المادة 6

مادة 6: ان الحكومات الوطنية في مختلف الدول المشمولة بالانتداب والدوائر التابعة لها مباشرة كالدرك والشرطة الخ. ليس لها الصفة اللازمة لطلب السلطة العسكرية

المادة 7

مادة 7: السلطات العسكرية التي يمكن طلبها 1- اذا وجب على الجنود المطلوبين القيام بمهمتهم في المكان الموجودين فيه او اذا استخدموا في منطقة تمتد على بعد 10 كيلو مترات على الاكثر من حاميتهم فيرسل الطلب الى الجنرال قائد الجيش في الاراضي ذات الشأن او يرسل في حال وجوب الاسراع الى قائد الموقع وفي هذه الحالة الاخيرة يجب ان يذكر وجوب الاسراع في نص الطلب وعلى قائد الموقع ان يعلم بذلك بدون امهال قائد الجيوش في الاراضي ذات الشأن ب - اذا وجب على الجنود المطلوبين ان ينتقلوا الى ابعد من 10 كيلو مترات عن حاميتهم فترسل الطلب الى الجنرال قائد الجيش في الاراضي ذات الشأن وهو يستحصل على الاوامر من الجنرال القائد الاعلى او يعطي في حالة وجوب الاسراع التي لا شبهة فيها اوامر ويعلم بذلك حالا الجنرال القائد الاعلى ج- ليس لقواد الاقسام العسكرية (Secteurs militaires) فيما يتعلق بامكان طلبهم ادنى صفة للقيام مقام جنرالهم قائد الجيوش في الاراضي ولا يمكن ان تطلبهم السلطة المدنية الا في حالة وجوب الاسراع المنصوص عليها في الفقرة آ- اعلاه وذلك عندما يكونون قواد مواقع

المادة 8

مادة 8: تدابير تمهيدية تتعلق بطلب القوة المسلحة. للسلطة المدنية وحدها الحق في تعيين الوقت الذي يجب فيه طلب القوة المسلحة وعليها ان تطلع بصورة مستمرة السلطات العسكرية على الحالة العامة وعلى تطور الحوادث وان تقدم لها جميع المعلومات اللازمة حتى ينفذ عند الاقتضاء طلب القوة المسلحة ضمن الشروط التى تراها لازمة السلطات التي طلبت القوة ان هذا الارتباط المسبق بين السلطات المدنية والعسكرية هو عبارة عن اتصالات مباشرة فيما بين السلطات من مختلف الدرجات وعن تبليغ المعلومات المجموعة في الوقت المناسب

المادة 9

مادة 9: موضوع طلب القوة المسلحة - ان غاية طلبات القوة المسلحة الصادرة من السلطة المدنية هي العهدة الى سلطة عسكرية معينة بالقيام بمهمة واضحة محدودة اما تعيين عدد الجنود الواجب استخدامهم للمحافظة على النظام فهو من خصائص السلطة العسكرية وحدها. وتكون المعلومات والاراء التي تبديها- السلطة طالبة القوة المسلحة من العناصر المهمة التي يرتكز عليها قرار السلطة- المطلوبة منها القوة المسلحة غير انها لا تقيد هذه السلطة الاخيرة اذا كانت الوسائل التي تحت تصرف السلطة المطلوبة منها القوة المسلحة غير كافية فتعلم بذلك السلطة التي تنتمي اليها حسب التسلسل وتعلمها بالعدد اللازم امدادها به من الجنود

المادة 10

مادة 10: الشكل الذي يجب ان يوضع فيه طلب القوة المسلحة. كل طلب للقوة المسلحة صادر من سلطة مدنية يجب تحت طائلة بطلانه ان يكون طلبا كتابيا مؤرخا وموقعا ومحررا على الشكل التالي: "باسم المفوض السامي نحن (يذكر هنا اسم وصفة السلطة الطالبة) نطلب من (اسم وصفة السلطة المطلوب منها القوة المسلحة) ان تمدنا بالجنود اللازمين ل (يجب ان يذكر هنا بصورة واضحة جلية المهمة الواجب القيام بها ومدى المنطقة التي تتم فيها هذه المهمة) وضمانة لما ذكر اعلاه نضع توقيعنا ادناه حرر في في التوقيع يجب على السلطة الطالبة ان ترفق كل طلب برأيها الشخصي في التدابير الواجب اتخاذها وان تبين بوضوح التدابير التي تتخذها السلطات المدنية المدعوة للاشتراك في العمل مع الجيش من ضباط الدوائر الخاصة ومفتشي البدو الرحل والدرك والشرطة الخ...

المادة 11

مادة 11: يمكن ارسال طلب القوة الى السلطة العسكرية ضمن غلاف بريدي او برقية رسمية ما لم يسلم هذا الطلب للسلطة العسكرية يدا بيد يكون الطلب قابلا التنفيذ حالا بعد استلامه على انه عندما يرسل الطلب برقيا يجب ان يتبعه في اقرب بريد تثبيت خطي له الى ان يصل هذا التثبت يكون الرئيس العسكري الذي يقوم يتنفيذ الطلب مستندا على هذا القرار تعلم كل من السلطة الطالبة والسلطة المطلوب منها القوة المسلحة بدون امهال رئيسها التي تنتمي اليه حسب التسلسل عن الطلب وعن غرضه

المادة 12

مادة 12: تنفيذ طلب القوة المسلحة وانتهاء مهمتها يكون للسلطة العسكرية وحدها امر البت في الوسائل اللازمة لتنفيذ الطلب مدة دوام مفعول الطلب على السلطة العسكرية وفي اثناء مدة تنفيذ الطلب ان تظل على اتصال مع السلطة المدنية التي طلبت القوة العسكرية وعليها ان تستشيرها ما لم يكن هناك قوة قاهرة عما اذا كانت الوسائل التي تنوي استعمالها موافقة وتطلب منها اذا اقتضت الحالة تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من هذا القرار ينتهي الطلب عندما تبلغ السلطة المدنية طالبة القوة المسلحة السلطة المطلوب منها القوة بكتابة او برقية رسمية انتهاء طلبها. وتعلم السلطات المدنية والعسكرية ذات الشأن بذلك بدون امهال رؤساءها حسب تسلسل مراتبها

المادة 13

مادة 13: خطط الحماية - توضع مسبقا في كل من الاراضي او الحاميات او المراكز خطط تسمى "خطط حماية" لما قد يحدث من اضطرابات محلية او معممة او بعض طوارىء خاصة آ- ان خطط الحماية التي غايتها استدراك المدافعة عن النفط الهامة او المواصلات او المؤسسات التي تكون المحافظة عليها امرا جوهريا للدولة المنتدبة تضعها السلطة العسكرية بالاشتراك مع السلطات المدنية ذات الشأن ويجري تطبيق هذه الخطط بناء على طلب واضح من السلطة المدنية ذات الصفة اللازمة لذلك ب - اما خطط الحماية التي غايتها المدافعة عن مراكز او اعمال او مؤسسات او انشاآت عسكرية فتضعها السلطات العسكرية ويأمر بتطبيقها الجنرال القائد الاعلى او في حال وجوب الاسراع الجنرالية قادة الجيوش في البلاد او قادة المواقع وعليهم ان يعلموا بذلك حالا الجنرال القائد الاعلى وهذا الجنرال يخبر في جميع الاحوال المفوض السامي عن التدابير المتخذة

المادة 14

مادة 14: تشكيل الجنود- يجب ان تستخدم الجنود على شكل وحدات مؤلفة من اقل عدد يمكن ان تؤلف منه الفصيلة او (Peloton). تأخذ الجنود المطلوب استخدامها اسلحتها القانونية الشخصية او الاجمالية يجب على قدر الامكان ان يكون مع الجنود الذين يستعملون بناء على طلب قوة مسلحة حامل طبل (Tambour) او حامل بوق (Trompette)

المادة 15

مادة 15: القيادة - لا تتلقى الجنود الاوامر الا من رؤسائهم العسكريين مهما كان عددهم قليلا. واذا دعيت عدة وحدات للاشتراك في تنفيذ مهمة واحدة فتعطى- قيادة مجموعها للضابط الاقدم في اعلى رتبة ما لم تقرر غير ذلك السلطة العسكرية- العليا يجب عدا ذلك رغبة في توفيق الجهود عندما تدعى الجنود للاشتراك مع قوى الشرطة او درك لتنفيذ مهمة معينة ان تكون قيادة مجموع القوى من شرط ودرك وجنود لقائد الجنود او لضابط آخر تعينه السلطة العسكرية اذا رأت فائدة من ذلك

المادة 16

مادة 16: في داخل الاقسام العسكرية يؤمن قائد القسم توفيق جهود الجنود العاملة في هذا القسم للمحافظة على النظام ما لم يقم مقامه في وظيفته ضابط اقدم منه او من درجة اعلى

المادة 17

مادة 17: اذا دعي الجنود المطلوبون للعمل خارج الحامية كالعمل في حملة او سرية متحركة...الخ. فيجب ان يعين في الطلب الصادر من السلطة المدنية ضباط الدوائر الخاصة الذين يوضعون تحت امرة قائد الجنود للقيام بمهمات "المكتب الثاني" التي يتطلبها هذا العمل العسكري

المادة 18

مادة 18: كيفيات عامة تتعلق باستخدام الجنود - يجب في تنفيذ طلبات القوة المسلحة على الجنود المطلوب استخدامهم ان يظلواتماما ضمن حدود المهمة في الطلب ويجب على قائد الجنود ان يتجنب على قدر الامكان كل تماس بين الجنود والاهالي ويجب على السلطات طالبة القوة المسلحة والسلطات المطلوبة منها القوة ان تجتهد حتى لا تضع قوى قليلة تجاه جموع مهمة

المادة 19

مادة 19: اذا كان من المنتظر وقوع تصادم لا سيما في المدن المهمة فيجب ان يرافق الجنود افراد الدرك او افراد من مأموري القوة العمومية للقيام- بالتوقيفات التي يظهر لزومها ويجب عدا ذلك ان يكون معها على قدر المستطاع قاض - مدني له الصفة اللازمة ليقوم عند الاقتضاء بالانذارات كما هو منصوص عليه في- المادة 23 من هذا القرار.

المادة 20

مادة 20: اذا كان من موجب للاسراع فيعود للضابط الفرنسوي قائد الجنود الامر في ان يتخذ بالاتفاق مع السلطات المدنية الفرنسوية اذا وجدت في مكان العمل جميع التدابير اللازمة لاعادة النظام ولتأمين سلامة الجنود وذلك الى ان تأتي التعليمات من السلطة المدنية التي لها الحق بطلب القوة المسلحة وعلى هذا الضابط في جميع الاحوال ان يطلب بدون امهال تعليمات السلطات المدنية والعسكرية ذات - الشأن ويتخذ اذا رأى ذلك لازما قيادة قوى الدرك والشرطة المحلية ويخبر كتابة عن هذا الامر قادة هذه القوى وكذلك السلطات المدنية ذات الشأن

المادة 21

مادة 21: اذا كان الامر يتعلق بقمع اعمال عصابات مسلحة فيكون عمل الجنود المطلوب استعمالهم مطابقا لما هو منصوص عليه في تعليمات الجيش - الفرنسوي المتعلقة بالخدمة في الحرب .

المادة 22

مادة 22: قواعد عامة تتعلق باستعمال السلاح - ان استعمال الجنود السلاح يأمر به دائما رؤساؤهم العسكريون لا يجوز للجنود المطلوبين استعمال النار الا في الاحوال التالية: 1- اذا استعمل تجاههم العنف او التعدي الفعلي (ويجب ان يكون هذا العنف او التعدي ظاهرا بجلاء خطيرا معمما) 2- اذا لم يكن بامكانهم ان يدافعوا بغير هذه الطريقة عن المكان الذي يشغلونه او عن المراكز الموكلة اليهم 3- وجدوا عصابات او جماهير مسلحة ممنوع اطلاق البارود فقط او الاطلاق في الهواء لا يجوز في المدن اطلاق النار من اسلحة اجمالية او ذات قوة عظيمة (كالبندقيات الرشاشة او الالات او القنابل اليدوية المنفجرة او المدافع) الا بعد الحصول على ترخيص من المفوض السامي او من مندوبه ما لم يكن الجنود في حالة لا تمكنهم مطلقا من الحصول على هذه الرخصة في الوقت المناسب ولا يمكنهم بغير هذه الطريقة المدافعة عن المكان الذي يشغلونه او المراكز الموكولة اليهم او لا يمكنهم بواسطة الاسلحة الشخصية تأمين سلامتهم يجوز للجنود بترخيص من المفوض السامي او مندوبه ان يكونوا في بعض الظروف مجهزين باسلحة ومعدات ليست من سلاحهم القانوني وان يستعملوها اذا كان من شأنها ان تمكنهم من القيام بالمهمات الموكولة اليهم بشرط افضل من غيرها

المادة 23

مادة 23: اذا اضطر الجيش الى تفريق الجماهير فيدعو قائد الجيش المكلف العمل هذه الجماهير الى التفرق بثلاثة انذارات بصوت عال وعلى قدر الامكان باللغة المستعملة في ذلك المكان واذا لم يتفرق الجمهور بعد هذه الانذارات فيستعمل قائد الجيش الجنود الذين تحت امرته وفي جميع الاحوال يجب على قائد الجيش ان ينبه المهاجمين الى انه سيأمر استعمال السلاح اما بضرب الطبل مرة او عدة مرات او بانذارات متكررة بصوت عال وبلغة ذلك المكان اذا امكن ما لم تمنعه مفاجأة الحوادث من استعمال هذه الوسائل

المادة 24

مادة 24: في جميع اراضي الدول المشمولة بالانتداب كل شخص ارتكب عملا يمس بسلامة الجيش الفرنسوي او مصالحة يحاكم امام المحكمة العسكرية الفرنسوية

المادة 25

مادة 25: لا يمكن فرض الغرامات الاجمالية الا بامر من المفوض السامي او من مندوبه في المناطق المعلن فيها الحكم العسكري او المعتبرة كاراضي عسكرية يتخذ الضابط القائم بالقاده في هذه المناطق او الاراضي القرارات المفروضة فيها الغرامات الاجمالية. يجوز لقيادة الحملات او السرايا المتحركة في اثناء العمليات التي يديرونها ان يفرضوا غرامات اجمالية اذا رخصت لهم بذلك صريحا السلطة المدنية الطالبة القوة المسلحة يجب في الاحوال المنصوص عليها في الفقرتين اعلاه ان تنال القرارات المفروضة بها الغرامات الاجمالية مصادقة المفوض السامي او مندوبه

المادة 26

مادة 26: الغي القراران 4 و5S/ الصادران في 10 كانون الثاني 1925 وكذلك كل حكم مخالف لاحكام هذا القرار

بيروت في 8 شباط سنة 1936 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل