The whole text

قرار المفوض السامي رقم 34 تاريخ 08/02/1936 In force

المادة 22

المادة 22

مادة 22: قواعد عامة تتعلق باستعمال السلاح - ان استعمال الجنود السلاح يأمر به دائما رؤساؤهم العسكريون لا يجوز للجنود المطلوبين استعمال النار الا في الاحوال التالية: 1- اذا استعمل تجاههم العنف او التعدي الفعلي (ويجب ان يكون هذا العنف او التعدي ظاهرا بجلاء خطيرا معمما) 2- اذا لم يكن بامكانهم ان يدافعوا بغير هذه الطريقة عن المكان الذي يشغلونه او عن المراكز الموكلة اليهم 3- وجدوا عصابات او جماهير مسلحة ممنوع اطلاق البارود فقط او الاطلاق في الهواء لا يجوز في المدن اطلاق النار من اسلحة اجمالية او ذات قوة عظيمة (كالبندقيات الرشاشة او الالات او القنابل اليدوية المنفجرة او المدافع) الا بعد الحصول على ترخيص من المفوض السامي او من مندوبه ما لم يكن الجنود في حالة لا تمكنهم مطلقا من الحصول على هذه الرخصة في الوقت المناسب ولا يمكنهم بغير هذه الطريقة المدافعة عن المكان الذي يشغلونه او المراكز الموكولة اليهم او لا يمكنهم بواسطة الاسلحة الشخصية تأمين سلامتهم يجوز للجنود بترخيص من المفوض السامي او مندوبه ان يكونوا في بعض الظروف مجهزين باسلحة ومعدات ليست من سلاحهم القانوني وان يستعملوها اذا كان من شأنها ان تمكنهم من القيام بالمهمات الموكولة اليهم بشرط افضل من غيرها

المادة 22 من قرار المفوض السامي رقم 34 تاريخ 08/02/1936 https://lebaneselegislation.com/law/183822/article/22/