المادة 3
مادة 3: للمفوض السامي ان يقلد السلطة العسكرية في كامل اراضي الدولة المشمولة بالانتداب او في جزء منها سلطات الضابطة والقضاة التي بها عادة السلطة المدنية اذا حدثت اضطرابات خطيرة او اذااحوجت الظروف الى ذلك وفي هذه الظروف توضع مباشرة تحت امرة السلطة العسكرية المقلدة هذه السلطات قوي البر والجو ضمن الشروط المعينة في الامر الاداري رقم 23 الصادر في 31 ك2 سنة 1935 - وكذلك الدوائر الخاصة ودوائر الامن العام وقوى الشرطة والدرك المعينة على كامل اراضي الدول المشمولة بالانتداب ذات الشأن او على قسم منها: يكون عدا ذلك للسلطة العسكرية: 1- حق فرض التكليف العسكريةREQUISITION 2- حق التحري 3- حق اعطاء الاوامر بتسليم الاسلحة والذخائر والتفتيش عنها واخذها 4- حق منع الاجنماعات او النشرات المخلة بالامن 5- حق ابعاد المشبوهين يعلن انه قد وضع تحت الحكم العسكري كل او بعض اراضي الدول المشمولة بالانتداب المقلدة فيها السلطة العسكرية الصلاحيات المحددة في هذه المادة