المادة 5
مادة 5: حق طلب القوة المسلحة. فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في المادتين 3 و20 من هذا القرار لا تتدخل السلطات العسكرية للمحافظة على النظام والامن العامين الا بناء على طلب من السلطة المدنية الفرنسوية في اراضي الدول المشمولة بالانتداب وهذه السلطة هي: المفوض السامي او المندوب او المندوب المعاون ان السلطة المدنية ذات الصلاحية لها حق طلب القوة المسلحة في جميع منطقتها الادارية لا يمكن طلب احدى السلطات العسكرية الا ضمن منطقة قيادتها