The whole text

قرار المفوض السامي رقم 34 تاريخ 08/02/1936 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: السلطات العسكرية التي يمكن طلبها 1- اذا وجب على الجنود المطلوبين القيام بمهمتهم في المكان الموجودين فيه او اذا استخدموا في منطقة تمتد على بعد 10 كيلو مترات على الاكثر من حاميتهم فيرسل الطلب الى الجنرال قائد الجيش في الاراضي ذات الشأن او يرسل في حال وجوب الاسراع الى قائد الموقع وفي هذه الحالة الاخيرة يجب ان يذكر وجوب الاسراع في نص الطلب وعلى قائد الموقع ان يعلم بذلك بدون امهال قائد الجيوش في الاراضي ذات الشأن ب - اذا وجب على الجنود المطلوبين ان ينتقلوا الى ابعد من 10 كيلو مترات عن حاميتهم فترسل الطلب الى الجنرال قائد الجيش في الاراضي ذات الشأن وهو يستحصل على الاوامر من الجنرال القائد الاعلى او يعطي في حالة وجوب الاسراع التي لا شبهة فيها اوامر ويعلم بذلك حالا الجنرال القائد الاعلى ج- ليس لقواد الاقسام العسكرية (Secteurs militaires) فيما يتعلق بامكان طلبهم ادنى صفة للقيام مقام جنرالهم قائد الجيوش في الاراضي ولا يمكن ان تطلبهم السلطة المدنية الا في حالة وجوب الاسراع المنصوص عليها في الفقرة آ- اعلاه وذلك عندما يكونون قواد مواقع

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 34 تاريخ 08/02/1936 https://lebaneselegislation.com/law/183822/article/7/