All legislation

مرسوم Decree No. 227 21/03/1936

الغاء بلدية منيارة (لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
227
Date
21/03/1936
Official Gazette
Issue 3259, 27/03/1936, p. 3
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 507 تاريخ 26/05/1936 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 227 تاريخ 21/03/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت بلدية منياره(محافظة لبنان الشمالي)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 21 آذار سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور أيوب تابت مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر