مرسوم Decree No. 227 21/03/1936
مادة 1: الغيت بلدية منياره(محافظة لبنان الشمالي)
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 21 آذار سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور أيوب تابت مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر