The whole text

قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 21/02/1936 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلاحق امام المحكمة الجزائية ويعاقب بجزاء نقدي من 25 الى 250 ليرة لبنانية سورية كل شخص عرض الاكتتاب بكونتراتات او عقدها لا سيما كل من عرض او اجرى عمليات من هذا النوع من اعضاء ادارة الشركة او مديرها بعد المنع المنصوص عليه في المادة السابقة يحكم بالجزاء عن كل عملية من العمليات التي اجراها المخالف ويمكن الحكم عليه بالسجن من شهر الى ستة اشهر في حال تكرار المخالفة

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 21/02/1936 https://lebaneselegislation.com/law/183831/article/2/