All legislation

مرسوم Decree No. 276 03/04/1936

تعيين المعدل الاقصى لدفع نفقات انتقال الموظفين

Type
مرسوم · Decree
Number
276
Date
03/04/1936
Official Gazette
Issue 3264, 08/04/1936, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 276 تاريخ 03/04/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المعدل الاقصى لدفع نفقات النقل بالسيارات ذات الخمسة محلات والتي تدفع من موازنة الدولة او من موازنة البلديات بمناسبة الانتقال بداعي الخدمة في جهات لا توجد فيها وسائل منظمة للنقل المشترك, يحدد كما يلي: غروش لبنانية سورية آ- عن كل كيلو متر سير 4 ب - عن كل ساعة انتظار: عن الساعات الخمس الاولى 25 الساعة عن الواحدة عن الساعتين التاليتين 20 " " " عن الساعات الثلاث الاخيرة 8 " " " ج - لا يمكن ان تحسب ساعات الانتظار الا عند الوقوف لاسباب تقتضيها الخدمة, في الاماكن التي لا يوجد فيها سيارات تحت الطلب . وذلك ضمن الحد الاقصى التالي: 1) خمس ساعات لمسافة دون 100 كيلومتر 2) سبع " لمسافة من 100 الى 200 كيلومتر 3) عشر " لمسافة اكثر من 200 كيلومتر ان التعرفة المذكورة في هذه المادة تعادل نفقات استئجار سيارة كاملة. غير انه يجب تخفيض نفقات السير الكيلو متري الى الربع للموظفين غير المرخص لهم باستئجار سيارة كاملة مع صرف النظر عن كل تخصيص لساعات انتظار

المادة 2

مادة 2: ان المعدل الاقصى لدفع نفقات النقل بالسيارات , عندما يكون الموظف قد رخص له في استعمال سيارته الخاصة عند انتقاله بداعي الخدمة, يحدد ب 4 غروش لبنانية سورية لكل كيلو متر سير. ولكن عندما يكون الموظف المذكور ممن يجوز لهم ان يستحصلوا من المفوضية العليا او الجيش على حاجتهم من البنزين وان يستردوا الرسوم المدفوعة عنه فينزل حتما من معدل الدفع الفرق الكائن بين سعر البنزين في السوق وسعر البنزين الذي يجب ان ترد الرسوم المدفوعة عنه. وفي حالة استعمال سيارة خاصة لا يمكن في اي حال من الاحوال ان تحسب ساعات الانتظار

المادة 3

مادة 3: ان هذا المرسوم, الذي ينشر في الجريدة الرسمية يلغي كل ما سبقه من الاحكام المخالفة له

بيروت في 3 نيسان سنة 1936 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير المالية الامضاء: جميل شهاب