The whole text

مرسوم رقم 276 تاريخ 03/04/1936 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان المعدل الاقصى لدفع نفقات النقل بالسيارات , عندما يكون الموظف قد رخص له في استعمال سيارته الخاصة عند انتقاله بداعي الخدمة, يحدد ب 4 غروش لبنانية سورية لكل كيلو متر سير. ولكن عندما يكون الموظف المذكور ممن يجوز لهم ان يستحصلوا من المفوضية العليا او الجيش على حاجتهم من البنزين وان يستردوا الرسوم المدفوعة عنه فينزل حتما من معدل الدفع الفرق الكائن بين سعر البنزين في السوق وسعر البنزين الذي يجب ان ترد الرسوم المدفوعة عنه. وفي حالة استعمال سيارة خاصة لا يمكن في اي حال من الاحوال ان تحسب ساعات الانتظار

المادة 2 من مرسوم رقم 276 تاريخ 03/04/1936 https://lebaneselegislation.com/law/183840/article/2/