All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 31 04/02/1936

تتميم احكام المادتين 340 و354 من القرار عدد 137-L.R تاريخ 15-6-1935 المسمى "بقانون الجمارك" وهو التعديل عدد 7 لقانون الجمارك

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
31
Date
04/02/1936
Official Gazette
Issue 3268, 17/04/1936, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 31 تاريخ 04/02/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 340 من قانون الجمارك وعوض عنها بالنص التالي: يمكن اللجان ان تقرر تنفيذ عقوباتها تنفيذا موقتا على اموال المدين وعلى شخصه رغم كل مراجعة يقوم بها هذا المدين غير انه يجوز للمدين ان يعترض على قرار اللجان امام رئيس المحكمة الحقوقية ويمكن هذا الرئيس توقيف تنفيذ قرار الحبس اذا قدم المدين كفالة شخص قادر على الدفع او دفع ضمانة كافية ان المراجعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تقدم في الدول التي فيها محكمة امور مستعجلة الى هذه المحكمة

المادة 2

مادة 2: عدلت على الصورة التالية المادة 354 من قانون الجمارك الفقرات الاولى والثانية والرابعة بدون تغيير ج) اذا كان الامر يتعلق ببضائع معينة في امر اداري خاص صادر من امين السر العام ومنشور في النشرة الرسمية فبمبلغ يعادل ستة اضعاف قيمتها والباقي بدون تغيير

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 4 شباط 1936 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل