المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 340 من قانون الجمارك وعوض عنها بالنص التالي: يمكن اللجان ان تقرر تنفيذ عقوباتها تنفيذا موقتا على اموال المدين وعلى شخصه رغم كل مراجعة يقوم بها هذا المدين غير انه يجوز للمدين ان يعترض على قرار اللجان امام رئيس المحكمة الحقوقية ويمكن هذا الرئيس توقيف تنفيذ قرار الحبس اذا قدم المدين كفالة شخص قادر على الدفع او دفع ضمانة كافية ان المراجعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تقدم في الدول التي فيها محكمة امور مستعجلة الى هذه المحكمة