المادة 1
مادة 1: تعتبر ذات منفعة عامة اعمال الضم لاراضي قرية طليا رقم 12 التابعة قضاء بعلبك وتخضع لهذه الوصفية لاحكام القرار رقم 37 الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 5 شباط سنة 1934
مرسوم Decree No. 312 15/04/1936
مادة 1: تعتبر ذات منفعة عامة اعمال الضم لاراضي قرية طليا رقم 12 التابعة قضاء بعلبك وتخضع لهذه الوصفية لاحكام القرار رقم 37 الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 5 شباط سنة 1934
مادة 2: ان مدير المالية مكلف بتنفيذ احكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 15 نيسان سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير المالية الامضاء: جميل شهاب