المادة 1
مادة 1: تعتبر ذات منفعة عامة اعمال الضم لاراضي قرية طليا رقم 12 التابعة قضاء بعلبك وتخضع لهذه الوصفية لاحكام القرار رقم 37 الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 5 شباط سنة 1934
مرسوم رقم 312 تاريخ 15/04/1936 In force
مادة 1: تعتبر ذات منفعة عامة اعمال الضم لاراضي قرية طليا رقم 12 التابعة قضاء بعلبك وتخضع لهذه الوصفية لاحكام القرار رقم 37 الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 5 شباط سنة 1934
المادة 1 من مرسوم رقم 312 تاريخ 15/04/1936 https://lebaneselegislation.com/law/183847/article/1/