The whole text

قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936 In force

المادة 27

المادة 27

ينشأ في كل دولة محكمة قضائية عليا تكلف البت في الخلافات التي تتولد بين محاكم الاحوال الشخصية او بين هذه المحاكم والمحاكم العادية.

وتكون هذه المحكمة عدا ذلك صالحة ايضا للبت فيما يلي:

1- اذا صدر حكم من محكمة الاحوال الشخصية غير المحكمة المدنية واودع للتنفيذ في دائرة الاجراء فالمحكمة العليا تبت فيما اذا كان هذا الحكم صادرا عن محكمة صالحة للحكم به وفيما اذا كان يجب تنفيذه.

2- في المخالفات الصريحة المنصوص عليها في المادة 20 من القرار الصادر في 13 اذار سنة 1936 باقرار نظام الطوائف الدينية وفي المادة 26 من هذا القرار.

3- وفي جميع المسائل التي تعرضها عليها حكومة الدول او رؤساء الطوائف المتعلقة بتفسير او بتطبيق احكام هذا القرار.

اذا كان على هذه المحكمة ان تبت في خلاف ما او في مسألة الصلاحية وجب ان تشتمل عدا الرئيس والاعضاء الذين يشكلونها على ممثل يعينه كل من رؤساء الطوائف صاحبة الشأن.

المادة 27 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936 https://lebaneselegislation.com/law/183853/article/27/