المادة 1
ان الطوائف المعترف بها قانونا كطوائف ذات نظام شخصي هي الطوائف التاريخية التي حدد تنظيمها ومحاكمها وشرائعها في صك تشريعي ان هذه الطوائف هي مذكورة في الملحق رقم 1
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 60 13/03/1936
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية,
بناء على صك الانتداب لسوريا ولبنان لا سيما المادة السادسة منه,
وبناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23 ت 2 سنة 1920 و16 تموز سنة 1933,
وبناء على الباب الاول الفصل الثاني من الدستور اللبناني الصادر في 23 ايار سنة 1926,
وبناء على الباب الاول الفصل الثاني من الدستور السوري الصادر في 22 ايار سنة 1930,
وبناء على التصريح بالحقوق المدرجة في القانون الاساسي في حكومة اللاذقية الصادر في 22 ايار سنة 1930,
وبناء على التصريح بالحقوق المدرجة في القانون الاساسي في حكومة جبل الدروز الصادر في 14 ايار سنة 1930,
قرر ما يأتي:
ان الطوائف المعترف بها قانونا كطوائف ذات نظام شخصي هي الطوائف التاريخية التي حدد تنظيمها ومحاكمها وشرائعها في صك تشريعي ان هذه الطوائف هي مذكورة في الملحق رقم 1
ان الاعتراف الشرعي بطائفة ذات نظام شخصي يكون مفعوله اعطاء النص المحدد به نظامها قوة القانون ووضع هذا النظام وتطبيقه تحت حماية القانون ومراقبة السلطة العمومية
ان الطوائف التاريخية التي لم يكن قد حدد تنظيمها ومحاكمها وشرائعها في صك تشريعي عند اذاعة هذا القرار غير انها حائزة على بعض ميزات او متمتعة ببعض مناعات اما بموجب اوامر سنية او قرارات من المفوض السامي او قرارات من حكومات دول سوريا ولبنان واما بمفعول حيازتها حالة راهنة ناتجة عن تقاليد ترجع الى اكثر من قرن فهي اهل للاستفادة من الاعتراف الشرعي وفقا لاحكام المادة الاولى اعلاه
على كل طائفة من هذه الطوائف للحصول على هذا الاعتراف ان تعرض للفحص على السلطة الحكومية نظاما مستخلصا من النصوص التي تدار الطائفة بموجبها محدد في هذا النظام:
1- تسلسل درجات الرؤساء الروحيين والموظفين الدينيين, وطريقة تعيينهم وصلاحياتهم
2- تشكيل المجامع والمحاكم والمجالس واللجان الخ... وصلاحية كل هيئة منها
3- الصللاحية المختصة بالمحاكم الدينية واصول المحاكمة فيها
4- التشريع المختص بالاحوال الشخصية في جميع ما يتعلق بشرائع الطائفة الدينية
5- طريقة ادارة ممتلكات الطائفة
6- تعاليم الطائفة الدينية والواجبات الادبية المفروضة على المنتمين اليها
يصدق هذا النظام بقرار تشريعي يجعله نافذا ويتضمن الاعتراف بالطائفة وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار بشرط ان لا يتضمن نصا مخالفا للامن العام او الاداب او دساتير الدول والطوائف او احكام هذا القرار
كل تعديل لنظام الطوائف المعترف بها وفقا للاحكام الواردة في المواد من الاولى الى الخامسة يجري بصك تشريعي.
تتمتع بالشخصية المعنوية الطوائف الدينية وفي كل منها الجماعات المذهبية المستقلة المختصة بالتعليم او بالاعمال الخيرية والتي يعترف لها نظام الطائفة باهلية الحصول على حقوق وواجبات تختلف عن حقوق الطائفة وواجباتها وكذلك الرهبنات
يمكن الطوائف والمؤسسات الوارد ذكرها في المادة السابقة ان تملك وتشتري اموالا منقولة وغير منقولة وان تتصرف بها بشرط مراعاة المحظورات المنصوص عليها في احكام القرار رقم 2547 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 7 نيسان سنة 1924 على انه لا يجوز لها قبول هبات الا بترخيص يمنح لها بمرسوم او بقرار محلي.
يمثل هذه الطوائف او المؤسسات رئيسها في جميع اعمال الاقرار والشراء والبيع والمقايضة والمصالحة وجميع الاعمال الاخرى التي من شأنها ان تزيد او تنقص ممتلكاتها وفي جميع الدعاوى المرفوعة امام المحاكم منها او عليها
ان الطوائف والمؤسسات او الرهبنات التابعة لهذه الطوائف يمثلها في علاقاتها مع السلطات العمومية رئيسها الديني الاعلى. واذا كان هذا الرئيس يقيم خارج اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي فيجب عليه بصورة اجبارية ان ينيب عنه في سلطته ممثلا محليا
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 146 / 1938 )
يخضع السوريون واللبنانيون المنتمون الى الطوائف المعترف
بها ذات الاحوال الشخصية لنظام طوائفهم الشرعي في الامور المتعلقة بالاحوال الشخصية ولاحكام القانون المدني في الامور غير الخاضعة لهذا النظام.
يخضع السوريون واللبنانيون المنتمون الى طائفة تابعة للحق
العادي وكذلك السوريون واللبنانيون الذي لا ينتمون لطائفة
ما للقانون المدني في الامور المتعلقة بالاحوال الشخصية.
اما الاجانب وان كانوا ينتمون الى طائفة معترف بها ذات
نطام للاحوال الشخصية فانهم يخضعون في شؤون الاحوال الشخصية لاحكام قانونهم الوطني.
كل من ادرك سن الرشد وكان متمتعا بقواه العقلية يمكنه ان يترك او يعتنق طائفة ذات نظام شخصي معترف بها ويكون لهذا الترك او الاعتناف مفعوله المدني ويمكنه ان يحصل على تصحيح القيود المختصة به في سجل النفوس وذلك بان يقدم الى دائرة النفوس في محل اقامته صكا يحتوي على تصريح بارادته هذه وعند الاقتضاء على شهادة قبول من السلطة ذات الصلاحية في الطائفة التي يعتنقها
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 146 / 1938 )
في حالة ترك الزوجين طائفتهما او ترك احدهما لها يتبع الاولاد الصغار حالة والدهم وتبقى قيود سجلات الاحوال الشخصية المتعلقة بهم كما كانت او تصحح وفقا لحالة الاب .
تطبق الاحكام السابقة في حالة فك عرى الزواج على اثر وفاة الاب او ابطال الزواج او الطلاق او الهجر حتى ولو كانت حضانة الاولاد او وصايتهم عائدة للام.
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 146 / 1938 )
اذا وقع انشقاق اجمالي في طائفة او انشقت جماعة مستقلة عن هذه الطائفة فيشمل ايضا هذا الانشقاق الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لهذه الطائفة او هذه الجماعة ما عدا الاملاك الموقوفة التي تبقى خاضعة لارادة واقفيها.
ان الطوائف التابعة للقانون العادي تنظم شؤونها وتديرها بحرية ضمن حدود القوانين المدنية
يمكن هذه الطوائف الحصول على الاعتراف بها اذا كانت تعاليمها الدينية ومبادئها الاخلاقية لا تتعارض لا مع الامن العام ولا مع الاداب , ولا مع دساتير الدول ودساتير الطوائف , ولا مع احكام هذا القرار. واخيرا اذا كان عددها كافيا والضمانات الكافلة استمرار وجودها تبرر منحها هذه الميزة على ان اهلية هذه الطوائف تنحصر في تمكنها من الحصول ببدل او بدون بدل على العقارات والاملاك الازمة للقيام بشعائرها الدينية او ايواء خدمتها (وللمقابر)
عندما تطلب احدى هذه الطوائف الاعتراف بها يجب عليها ان تقدم للحكومة نظاما يحتوي على ملخص مبادئها الدينية او الادبية وعلى تنظيميها يعترف اذا اقتضى الامر بهذا النظام ويوضع موضع التنفيذ بقرار تشريعي. وتطبيق عليه احكام المادة السادسة المتقدم ذكرها
ان الاحوال الشخصية العائدة للسوريين او اللبنانيين المنتمين الى احدى الطوائف المذكورة في المادة الرابعة عشرة وما يليها, او غير المنتمين الى احدى الطوائف الدينية تخضع للقانون المدني على ان عقود زواج السوريين واللبنانيين التي تجري بموجب طقس احدى الطوائف التابعة القانون العادي المعترف بها او غير المعترف بها, تعتبر صحيحة اذا كانت الصكوك التي تبثها قد نظمت وفقا للقواعد المحددة في الاحكام التالية
ان تعيين رجال الدين في الطوائف التابعة للقانون العادي الذين يخولهم نظام الطائفة حق عقد الزواج يجب ان يبلغ للوزير او لمن يقوم مقامه التابعة له دائرة الاحوال الشخصية
على من يرغب في عقد زواجه امام رجل دين من احدى الطوائف التابعة للقانون العادي ان يحصل على ترخيص من مأمور دائرة النفوس في مكان اقامته
يقوم رجل الدين الذي يطلب اليه عقد الزواج بعقد هذا الزواج بمجرد اطلاعه على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة وينظم عقذ الزواج باللغة العربية فور الانتهاء من حفلة عقد الزواج, ويذكر في هذا العقد تاريخ ورقم الترخيص المعطى من مأمور النفوس ويرسل العقد اصلا في الحال الى هذا المأمور وعلى كل حال في مهلة لا تتجاوز خمسة ايام على الاكثر بعد حفلة الزواج اذا لم يراع رجال الدين الاحكام السابقة فيعاقبون بالسجن من شهر واحد الى ثلاثة اشهر, وبغرامة من 20 الى 100 ليرة لبنانية سورية, اذا عقد الزواج بدون ترخيص من مأمور النفوس , وبغرامة من 8 ليرات الى خمسين ليرة لبنانية سورية في الحالات الاخرى
يسجل مأمور النفوس عقد الزواج في سجلاته في خلال اربع وعشرين ساعة من استلامه العقد. ويجري هذا التسجيل وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 146 / 1938 )
يوضع صك زواج السوريين واللبنانيين المنتمين لطائفة معترف بها ذات نظام للاحوال الشخصية حالا بعد الاحتفال به ويحرر باللغة المستعملة عادة في هذه الطائفة. يعطي خادم الدين الذي احتفل بالزواج علما به لمأمور الاحوال الشخصية في مكان محل اقامة الزوجين بشهادة محررة باللغة العربية وفي جميع الاحوال في مهلة لا تتجاوز خمسة ايام بعد الاحتفال بالزواج يجري مأمور الاحوال الشخصية في خلال اربع وعشرين ساعة بعد استلامه الشهادة قيد الزواج في سجلات الاحوال الشخصية وفقا للقوانين المعمول بها. واذا لم يقم خدمة الدين باتمام الاحكام السابقة عوقبوا بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 20
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 146 / 1938 )
اذا ترك احد الزوجين طائفته بقي الزواج والصكوك المتعلقة بنظام الاحوال الشخصية خاضعة للقانون الذي احتفل بموجبه بالزواج او تممت او عقدت وفقا له هذه الصكوك اما اذا ترك الزوجان طائفتهما فيكون زواجهما وكذلك الصكوك او الموجبات المتعلقة بالاحوال الشخصية تابعة لقانون نظامهما الجديد ابتداء من التاريخ الذي قيد فيه تركهما لطائفتهما في سجلات الاحوال الشخصية على انه لا يمكن في هذه الحالة ان تنزع عن الاولاد صفة الاولاد الشرعيين بمجرد ترك الابوين طائفتهما
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 146 / 1938 )
فيما عد الاستثناء المنصوص عليه في المادة 25 ادناه يكون لاغيا وليس له مفعول شرعي الزواج المحتفل به وكذلك الصكوك او الموجبات المتعلقة بالاحوال الشخصية المتممة او المعقودة وفقا لقانون لا يخضع له احد الطرفين المتعاقدين يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 20 خادم الدين او ضابط الاحوال الشخصية الذي احتفل بهذا الزواج او استلم هذه الصكوك او عاينها يزول البطلان المنصوص عليه اعلاه اذا استحصل المتعاقدان فيما بعد على تحوير سجلات الاحوال الشخصية المتعلقة بهما واصبحا خاضعين للقانون الذي احتفل بموجبه بزواجهما او تممت او عقدت وفقا له الصكوك او الموجبات العائدة لنظام الاحوال الشخصية
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 146 / 1938 )
اذا عقد في بلد اجنبي زواج بين سوري ولبناني او بين سوري او لبناني واجنبي كان صحيحا اذا احتفل به وفقا للاشكال المتبعة في هذا البلد اذا كان نظام الاحوال الشخصية التابع له الزوج
لا يقبل بشكل الزواج ولا بمفاعيله كما هي ناتجة عن القانون المحتفل بالزواج وفقا له فيكون الزواج خاضعا في سوريا ولبنان للقانون المدني
ان الاشخاص الذين يرتكبون مخالفة صريحة لقوانين الاحوال الشخصية المعمول بها او لاحكام هذا القرار او الاشخاص المشتركين بارتكابها او شركائهم بها هم مسؤولون مدنيا عن الاضرار التي قد تلحقها هذه المخالفة باصحاب العلاقة ولا يمنع ذلك عند الاقتضاء تطبيق العقوبات العادية.
ينشأ في كل دولة محكمة قضائية عليا تكلف البت في الخلافات التي تتولد بين محاكم الاحوال الشخصية او بين هذه المحاكم والمحاكم العادية.
وتكون هذه المحكمة عدا ذلك صالحة ايضا للبت فيما يلي:
1- اذا صدر حكم من محكمة الاحوال الشخصية غير المحكمة المدنية واودع للتنفيذ في دائرة الاجراء فالمحكمة العليا تبت فيما اذا كان هذا الحكم صادرا عن محكمة صالحة للحكم به وفيما اذا كان يجب تنفيذه.
2- في المخالفات الصريحة المنصوص عليها في المادة 20 من القرار الصادر في 13 اذار سنة 1936 باقرار نظام الطوائف الدينية وفي المادة 26 من هذا القرار.
3- وفي جميع المسائل التي تعرضها عليها حكومة الدول او رؤساء الطوائف المتعلقة بتفسير او بتطبيق احكام هذا القرار.
اذا كان على هذه المحكمة ان تبت في خلاف ما او في مسألة الصلاحية وجب ان تشتمل عدا الرئيس والاعضاء الذين يشكلونها على ممثل يعينه كل من رؤساء الطوائف صاحبة الشأن.
ان الطائفة البروتستانتية هي داخلة في الملحق 1 من القرار 60/ل.ر الصادر في 13 اذار سنة 1936 باقرار نظام الطوائف الدينية في عداد الطوائف بها قانونيا وفعليا.
المفوض السامي
الامضاء: د. دي مارتيل
بيروت في 13 آذار سنة 1936 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل
Case law