المادة 2
مادة 2: يضاف على المادة الثالثة اربع فقرات سادسة وسابعة وثامنة وتاسعة وهي: فقرة 6 - عند وفاة ولد له من العمر اكثر من 24 ساعة واقل من ثمانية ايام نفقات دفن 250 غرشا لبنانيا سوريا مساعدة 250 " " " فقرة 7 - يصرف صندوق الجندي مساعدة مزدوجة عند ولادة توأمين فقرة 8 - يصرف صندوق الجندي لكل مشترك اعزب مضى على اشتراكه في الجمعية مدة ثلاثة اشهر فما فوق مساعدة قدرها عشر ليرات لبنانية سورية عند زواجه فقرة 9 - يشتري صندوق الجندي اكليلا لا يتجاوز ثمنه المايتين غرشا لبنانيا سوريا يقدم عند وفاة احد المشتركين يكتب عليه هذه العبارة "من صندوق الجندي" ولا يجوز ان يستبدل الاكليل بالدراهم لمنفعة عائلة المشترك المتوفي. ولا يحق لاحد المشتركين الذي كان قد تقاضى مبالغ من المال على اي سبيل كان من صندوق الجندي تفوق ما دفعه اليه ان يترك الجمعية دون ان يسدد ما- عليه. ويعفى من التسديد "المتوفون والمخرجون من السلك"