المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة الثالثة من المادة الثانية
مرسوم Decree No. 462 15/05/1936
مادة 1: تلغى الفقرة الثالثة من المادة الثانية
مادة 2: يضاف على المادة الثالثة اربع فقرات سادسة وسابعة وثامنة وتاسعة وهي: فقرة 6 - عند وفاة ولد له من العمر اكثر من 24 ساعة واقل من ثمانية ايام نفقات دفن 250 غرشا لبنانيا سوريا مساعدة 250 " " " فقرة 7 - يصرف صندوق الجندي مساعدة مزدوجة عند ولادة توأمين فقرة 8 - يصرف صندوق الجندي لكل مشترك اعزب مضى على اشتراكه في الجمعية مدة ثلاثة اشهر فما فوق مساعدة قدرها عشر ليرات لبنانية سورية عند زواجه فقرة 9 - يشتري صندوق الجندي اكليلا لا يتجاوز ثمنه المايتين غرشا لبنانيا سوريا يقدم عند وفاة احد المشتركين يكتب عليه هذه العبارة "من صندوق الجندي" ولا يجوز ان يستبدل الاكليل بالدراهم لمنفعة عائلة المشترك المتوفي. ولا يحق لاحد المشتركين الذي كان قد تقاضى مبالغ من المال على اي سبيل كان من صندوق الجندي تفوق ما دفعه اليه ان يترك الجمعية دون ان يسدد ما- عليه. ويعفى من التسديد "المتوفون والمخرجون من السلك"
مادة 3: ان هذه التعديلات تعتبر نافذة ابتداء من اول سنة 1936
مادة 4: ان مديري الداخلية والمالية مكلفان كلا فيما يختص به تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 15 ايار سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر مدير المالية الامضاء: جميل شهاب