The whole text

مرسوم رقم 403 تاريخ 02/05/1936 In force

المادة 16

المادة 16

مادة 16: كل شخص او مأمور من مأموري الحكومة او اي فرد آخر يخبر ادارة الغابات عن وجود منتجات غابية مهربة او يوقف مهربا او يشترك فعلا في توقيفه يعطى مكافئة قدرها 25 في الماية من مبلغ الغرامات التي تؤخذ عن منتجات غابية هربت وحجزت . اما الخمسة والسبعون في الماية الباقية فتعود الى خزينة الدولة واذا كان الحجز بواسطة احد موظفي الاحراج بناء على اخبار شخص آخر فتقسم المكافأة على الوجه الآتي 15 في الماية للمخبرين 10 " " للموظف الذي نظم محضر الضبط

المادة 16 من مرسوم رقم 403 تاريخ 02/05/1936 https://lebaneselegislation.com/law/183884/article/16/