المواد
مادة 1: ان الاختصاصات المخولة بموجب قانون الغابات لادارة الغابات يتولى رئيس دائرة الاحراج العمل بمقتضاها تحت امرة مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية وبمعاونة هيئة الموظفين الفنيين المؤلفة بحسب سلسلة الرتب - من مفتشين للاحراج (عندما تسمح الميزانية بذلك) ومن مأمورين مختصين بالاحراج وفي آخر التسلسل من نواطير احراج ينتخبون بعد مسابقة وفاقا للانظمة التي بمقتضاها حدد نظام هيئة موظفي الحكومة ثم يعينون بموجب مرسوم بناء على اقتراح مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية ان المرشحين لوظيفة ناطور احراج يلزمهم ما خلا الشروط العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين ان يتقدموا لامتحانين وهما: 1- امتحان في اجراء تحقيق عام يختص بما يلزم قيده عند تنظيم محاضر الضبط 2- امتحان يتعلق بالتطبيق الفني يعين مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية صيغ الامتحانين المذكورين ويعفى من الامتحان الاول المرشحون الحاصلون على شهادة من المدارس العملية- الزراعية
مادة 2: يجب مبدئيا ان لا يكون اصل مأموري الاحراج والنواطير من قسم المراقبة الذي عينوا فيه
مادة 3: يجب على مأموري الاحراج ونواطيرها ان يقدموا ضمانا منظما عند كاتب العدل وفاقا للشروط العامة المختصة بالمسائل المالية العمومية حتى مبلغ مئة ليرة لبنانية سورية
مادة 4: ان مأموري دائرة الاحراج يعاملون وفاقا لنظام هيئة موظفي الحكومة فيما يختص برواتبهم وترقيتهم
مادة 5: يجب ان يقتني مأمور الاحراج ونواطيرها خيولا على نفقتهم ويجب ان تفحص دائرة البيطرة في مديرية الزراعة هذه الخيول وان توافق عليها ويحق لهم من اجل ذلك ان يتناولوا تعويضا يسمى تعويض الركوب ويعين مبلغه سنويا في الموازنة
مادة 6: يحق لمأموري الاحراج ونواطيرها ان يحرزوا بندقية صيد وتقدم لهم الادارة مسدسا عاديا او من نوع المسدسات التي يحملها الشرطة والدرك
مادة 7: ويحمل النواطير ايضا مطرقة من النموذج الرسمي للاعلام على الحطب تشتمل على العلامة الاتية: اول حرف هجائي من كلمة "ناطور" بالعربية والرقم المتسلسل للناطور
مادة 5: يجب على مأموري الغابات ونواطيرها ان يلبسوا على حسابهم في اثناء القيام بوظيفتهم بذلة من الطراز المبين فيما يلي:
مادة 9: تصنع البذلة الرسمية لمأموري الاحراج من الملابس والامتعة الاتية: السترة - من الكابردين الكاكي ذات اربع جيوب خارجية وجيبتان من الداخل على شكل السترة التي يلبسها رجال الجندرمة لها خمسة ازرار. ارزة مفضضة توضع في اعلى الكم الايسر مع شرائط مفضضة موضوعة افقيا تحت الارزة المذكورة باعتبار شريطة واحدة لمأمور من الدرجة الثانية وثلاث شرائط لمأمور من الدرجة الاولى والقبة تصنع على الطريقة- المعروفة بطراز شفاليه السروال - من الكابردين الكاكي فضفاض فوق الركبة وضيق تحت الركبة. المعطف - من الجوخ الكاكي القبة مقلوبة ذات ألسنة من الجوخ متنقلة لرفع القبة عند الاقتضاء ستة ازرار طية مجورة في الظهر اسفل الظهر مشقوق شقوقا ينفذ منها الى جيوب السروال جيبان في الداخل ارزة مفضضة توضع في اعلى الكم الايسر مع شرائط مفضضة كما سبق وصفها في السترة لباس الرأس - الكاسك من الكابردين الكاكي والكابي من الكاكي مع شريطة من اللون الاخضر الفاتح عرضها اربعة سنتيمترات تلف على دائرة حافة القبعة ويوضع في الاعلى عند المقدمة ارزة مفضضة مع شرائط كما سبق وصفها في السترة تصنع ملابس الصيف من الكتان الكاكي الاحذية - جزمة من الجلد الاسود المصقول او اللماع لها مهاميز على شكل الشفاليه (الفرسان) التجهيزات - زنار من الجلد الاصفر الغامق
مادة 10: تصنع البذلة الرسمية لنواطير الاحراج من الملابس والامتعة الآتية: السترة - من الجوخ الكاكي ذات اربع جيوب خارجية وجيبتان من الداخل خمسة ازرار قبة واقفة ارزة من البرونز على رقعة من الجوخ الاخضر الفاتح السروال - من الجوخ الكاكي فضفاض فوق الركبة وضيق تحت الركبة المعطف - من الجوخ الكاكي القبة مقلوبة ارزة من البرونز على رقعة من الجوخ الاخضر الفاتح خمسة ازرار شقان ينفذان الى جيوب السروال جيبتان من الداخل اسفل الظهر مشقوق لباس الرأس - الكاسك من الجوخ الكاكي والكابي من الجوخ الكاكي ايضا مع شريطة من اللون الاخضر الفاتح عرضها سنتمتران تلف على دائرة حفة القبعة ويوضع في الاعلى عند المقدمة ارزة من البرونز تصنع ملابس الصيف من الكتان او من القطن الكاكي الاحذية - " برود كان"(وهو حذاء موصل بشريط يغطي الرجل حتى اسفل الساق) من الجلد- الاسود العادي المصقول طرفه غير موصول مع لفافات مهاميز على شكل "الشفاليه- الفرسان التجهيزات - زنار من الجلد الاصفر مع صفيحة من المعدن الابيض مكتوب عليها باللغة العربية "احراج" القسم الثاني - اختصاصات هيئة موظفي الغابات وواجباتهم
مادة 11: ان رئيس دائرة الغابات مكلف القيام تحت امرة مدير الزراعة بتطبيق نظام الغابات على الاراضي ذات العلاقة ويدرس وينفذ في الاراضي الاخرة اعمال الحماية والتجديد المختصة بالغابات ويقوم من جهة اخرى في الاراضي كلها بتنفيذ القرارات والانظمة المختصة بالغابات ويعرض على مدير الزراعة لاجل التصديق جميع التدابير المفيدة لحسن سير العمل في الدائرة
مادة 12: يكلف مفتشو الاحراج السهر على مأموري الاحراج ونواطيرها وعلى لجان القرى فيما يختص باتمام الواجبات المختصة بكل منهم. ويراقبون دفاتر شروط المناقصات والمزايدات وقطع الاشجار الذي تجيزه ادارة الغابات كما يسهرون على اجراء اشغال الحماية او التجديد في الغابات ويجمعون ويحصرون المعلومات الاحصائية المتعلة بالاحراج والغابات
مادة 13: يكلف مأمورو الاحراج السهر على نواطير الاحراج ولجان القرى في منطقتهم ويحافظون على الاحراج والغابات وفاقا للانظمة المختصة بها يلزمهم ان يقدموا مديرية الزراعية تقريرا شهريا من خدمتهم
مادة 14: يكلف نواطير الاحراج السهر على الاحراج والغابات الواقعة في القسم الذي عينوا فيه ويجب عليهم ان يقوموا بجولات يومية طبقا لاوامر المأمور الذين يكونون تحت سلطته وهم مسؤولون عن كل نهب يرتكب في الارض التي عهد اليهم بحراثتها اذا لم يثبتوا وقوعه في الوقت المناسب في اثناء جولاتهم ويستهدفون للتأديب من جراء ذلك وتذكر الجولات اليومية التي يقوم بها النواطير في دفاترهم المسماة دفاتر الطريق بحسب تواريخ حصولها وترسل شهريا نسخة عن الدفاتر المذكورة الى مديرية الزراعة تحت اشراف مأمور الاحراج في المنطقة
مادة 15: يكلف مأمورو الاحراج ونواطيرها البحث عما يرتكب من الجرائم والمخالفات لاحكام القوانين والانظمة المختصة بالغابات وان يجمعوا الادلة عليها ويسلموا مرتكبيها الى المحاكم ويكون اثبات المخالفات التي- يكلفون قمعها بواسطة محاضر ضبط ينظموها في هذا الشأن
مادة 16: كل شخص او مأمور من مأموري الحكومة او اي فرد آخر يخبر ادارة الغابات عن وجود منتجات غابية مهربة او يوقف مهربا او يشترك فعلا في توقيفه يعطى مكافئة قدرها 25 في الماية من مبلغ الغرامات التي تؤخذ عن منتجات غابية هربت وحجزت . اما الخمسة والسبعون في الماية الباقية فتعود الى خزينة الدولة واذا كان الحجز بواسطة احد موظفي الاحراج بناء على اخبار شخص آخر فتقسم المكافأة على الوجه الآتي 15 في الماية للمخبرين 10 " " للموظف الذي نظم محضر الضبط
مادة 17: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 2 ايار سنة 1936
الامضاء: اميل اده
أمين سر الدولة
الامضاء: الدكتور ايوب تابت
مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية
الامضاء: رفيق ارسلان