المادة 3
مادة 3: يجب على مأموري الاحراج ونواطيرها ان يقدموا ضمانا منظما عند كاتب العدل وفاقا للشروط العامة المختصة بالمسائل المالية العمومية حتى مبلغ مئة ليرة لبنانية سورية
مرسوم رقم 403 تاريخ 02/05/1936 In force
مادة 3: يجب على مأموري الاحراج ونواطيرها ان يقدموا ضمانا منظما عند كاتب العدل وفاقا للشروط العامة المختصة بالمسائل المالية العمومية حتى مبلغ مئة ليرة لبنانية سورية
المادة 3 من مرسوم رقم 403 تاريخ 02/05/1936 https://lebaneselegislation.com/law/183884/article/3/