المادة 1
مادة 1: يرخص لمديرية الزراعة ان تقبل موجبا عينيا من مرتكبي المخالفات المختصة- بالغابات ايفاء الغرامات والمصاريف وبدل العطل والضرر وذلك بان يقوموا باشغال- تتعلق بالصيانة او بالتحسين او بالتحريج في الغابات والاحراج
مرسوم Decree No. 406 02/05/1936
مادة 1: يرخص لمديرية الزراعة ان تقبل موجبا عينيا من مرتكبي المخالفات المختصة- بالغابات ايفاء الغرامات والمصاريف وبدل العطل والضرر وذلك بان يقوموا باشغال- تتعلق بالصيانة او بالتحسين او بالتحريج في الغابات والاحراج
مادة 2: ان مدير الزراعة يعين في كل سنة قيمة العمل اليومي في الموجب العيني لكل شخص او حيوان معه عامل او لكل وسيلة من وسائل النقل, ويكون هذا التعيين وفاقا للاجور والاسعار المتوسطة في الجهة التي يجري فيها العمل ويمكن ايضا القيام بمهمة محددة مقابل الموجب العيني. وفي هذه الحالة تعين دائرة الغابات هذه المهمة بناء على عدد الايام الازمة لاتمامها
مادة 3: ان المخالفين الذين يقبل منهم الايفاء باداء موجب عيني يتلقون من دائرة الغابات تنبيها يشتمل على ما يأتي 1- عدد ايام الموجب العيني او المهمة المطلوبة منهم. 2- المكان الذي يجب اجراء العمل فيه 3- المهلة التي يجب ان ينتهي فيها
مادة 4: اذا ظهر من المخالف اخلال او عدم طاعة او اهمال او عيب في اجراء العمل فيجوز لدائرة الغابات ان تعلن سقوط حقه عن الايفاء بواسطة الشغل واذا لم يتم العمل في المهلة المحددة فتجري ملاحقة المخالف . على انه ينظر بعين- الاعتبار الى العمل المفيد الذي يكون قد اتمه
مادة 5: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 2 ايار سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية الامضاء: رفيق ارسلان