المادة 1
مادة 1: يرخص لمديرية الزراعة ان تقبل موجبا عينيا من مرتكبي المخالفات المختصة- بالغابات ايفاء الغرامات والمصاريف وبدل العطل والضرر وذلك بان يقوموا باشغال- تتعلق بالصيانة او بالتحسين او بالتحريج في الغابات والاحراج
مرسوم رقم 406 تاريخ 02/05/1936 In force
مادة 1: يرخص لمديرية الزراعة ان تقبل موجبا عينيا من مرتكبي المخالفات المختصة- بالغابات ايفاء الغرامات والمصاريف وبدل العطل والضرر وذلك بان يقوموا باشغال- تتعلق بالصيانة او بالتحسين او بالتحريج في الغابات والاحراج
المادة 1 من مرسوم رقم 406 تاريخ 02/05/1936 https://lebaneselegislation.com/law/183886/article/1/