All legislation

مرسوم Decree No. 405 02/05/1936

يختص بخزن فحم الحطب والاتجار به

Type
مرسوم · Decree
Number
405
Date
02/05/1936
Official Gazette
Issue 3287, 01/06/1936, p. 2-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 405 تاريخ 02/05/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان خزن فحم الحطب والاتجار به في اراضي الولاية القديمة ما عدا مدينة بيروت يخضعان لترخيص سابق يؤخذ من ادارة الغابات . وهذا الترخيص موقوف على الشروط الاتية:

المادة 2

مادة 2: كل تاجر بفحم الحطب مقيم في اراضي الولاية القديمة ما عدا مدينة بيروت يلزمه للحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة: 1- ان يقدم طلبا خطيا للادارة المذكورة يبين فيه المكان والمحل المختص بخزن فحم الحطب الذي جعله موضوع تجارته 2- ان ينظم سجلا على النموذج الملحق بهذا المرسوم تقيد فيه ابتداء من التاريخ الذي تحدده الادارة المشار اليها المقادير المخزونة في التاريخ المذكور والمقادير التي ادخلت المحل المخصص بخزن فحم الحطب- او اخرجت منه ويجب ان يكون هذا السجل مشتملا على توقيع مديرية الزراعة وان يملأه صاحب الشأن بلا شطب ولا تحشية 3- ان يكون قادرا في كل وقت على تقديم سجلاته عند كل طلب من قبل مأموري دائرة الغابات وعندما يجري تحقيق من قبل هيئة مأموري الغابات او- السلطات الادارية وجميع رجال الضابطة القضائية ذات الاختصاص . وتسلم دائرة الغابات رخصا خاصة لاجل شراء وبيع فحم الحطب المخزون عند تجار الجملة

المادة 3

مادة 3: اذا ثبت ان المخازن والمستودعات تحتوي على مقادير من فحم الحطب تفوق المقادير المقيدة في سجلات التاجر في وقت التحقق فان الزيادة تحجز بلا ابطاء لمصلحة الخزينة من غير ان يحول هذا الحجز دون اداء الغرامات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الغابات .

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 2 ايار سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية الامضاء: رفيق ارسلان