المادة 1
مادة 1: ان خزن فحم الحطب والاتجار به في اراضي الولاية القديمة ما عدا مدينة بيروت يخضعان لترخيص سابق يؤخذ من ادارة الغابات . وهذا الترخيص موقوف على الشروط الاتية:
مرسوم Decree No. 405 02/05/1936
مادة 1: ان خزن فحم الحطب والاتجار به في اراضي الولاية القديمة ما عدا مدينة بيروت يخضعان لترخيص سابق يؤخذ من ادارة الغابات . وهذا الترخيص موقوف على الشروط الاتية:
مادة 2: كل تاجر بفحم الحطب مقيم في اراضي الولاية القديمة ما عدا مدينة بيروت يلزمه للحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة: 1- ان يقدم طلبا خطيا للادارة المذكورة يبين فيه المكان والمحل المختص بخزن فحم الحطب الذي جعله موضوع تجارته 2- ان ينظم سجلا على النموذج الملحق بهذا المرسوم تقيد فيه ابتداء من التاريخ الذي تحدده الادارة المشار اليها المقادير المخزونة في التاريخ المذكور والمقادير التي ادخلت المحل المخصص بخزن فحم الحطب- او اخرجت منه ويجب ان يكون هذا السجل مشتملا على توقيع مديرية الزراعة وان يملأه صاحب الشأن بلا شطب ولا تحشية 3- ان يكون قادرا في كل وقت على تقديم سجلاته عند كل طلب من قبل مأموري دائرة الغابات وعندما يجري تحقيق من قبل هيئة مأموري الغابات او- السلطات الادارية وجميع رجال الضابطة القضائية ذات الاختصاص . وتسلم دائرة الغابات رخصا خاصة لاجل شراء وبيع فحم الحطب المخزون عند تجار الجملة
مادة 3: اذا ثبت ان المخازن والمستودعات تحتوي على مقادير من فحم الحطب تفوق المقادير المقيدة في سجلات التاجر في وقت التحقق فان الزيادة تحجز بلا ابطاء لمصلحة الخزينة من غير ان يحول هذا الحجز دون اداء الغرامات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الغابات .
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 2 ايار سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية الامضاء: رفيق ارسلان