The whole text

مرسوم رقم 405 تاريخ 02/05/1936 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: كل تاجر بفحم الحطب مقيم في اراضي الولاية القديمة ما عدا مدينة بيروت يلزمه للحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة: 1- ان يقدم طلبا خطيا للادارة المذكورة يبين فيه المكان والمحل المختص بخزن فحم الحطب الذي جعله موضوع تجارته 2- ان ينظم سجلا على النموذج الملحق بهذا المرسوم تقيد فيه ابتداء من التاريخ الذي تحدده الادارة المشار اليها المقادير المخزونة في التاريخ المذكور والمقادير التي ادخلت المحل المخصص بخزن فحم الحطب- او اخرجت منه ويجب ان يكون هذا السجل مشتملا على توقيع مديرية الزراعة وان يملأه صاحب الشأن بلا شطب ولا تحشية 3- ان يكون قادرا في كل وقت على تقديم سجلاته عند كل طلب من قبل مأموري دائرة الغابات وعندما يجري تحقيق من قبل هيئة مأموري الغابات او- السلطات الادارية وجميع رجال الضابطة القضائية ذات الاختصاص . وتسلم دائرة الغابات رخصا خاصة لاجل شراء وبيع فحم الحطب المخزون عند تجار الجملة

المادة 2 من مرسوم رقم 405 تاريخ 02/05/1936 https://lebaneselegislation.com/law/183887/article/2/