المادة 4
مادة 4: يعين عضوان من اعضاء اللجنة المشاعية ليتولى احدهما وظيفة كاتب والثاني وظيفة امين الصندوق ويلزم امين الصندوق بتقديم كفالة وفقا للانظمة المرعية الاجراء في المسائل المالية العامة
مرسوم رقم 404 تاريخ 02/05/1936 In force
مادة 4: يعين عضوان من اعضاء اللجنة المشاعية ليتولى احدهما وظيفة كاتب والثاني وظيفة امين الصندوق ويلزم امين الصندوق بتقديم كفالة وفقا للانظمة المرعية الاجراء في المسائل المالية العامة
المادة 4 من مرسوم رقم 404 تاريخ 02/05/1936 https://lebaneselegislation.com/law/183888/article/4/