All legislation

مرسوم Decree No. 404 02/05/1936

تنظيم اللجان المشاعية (تنظيم احوال الاحراج والغابات )

Type
مرسوم · Decree
Number
404
Date
02/05/1936
Official Gazette
Issue 3288, 03/06/1936, p. 2-5
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950 (the text)
مرسوم رقم 935 تاريخ 25/03/1944 (Art. 22)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 1576 تاريخ 05/04/1950 (Art. 27: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
23
Cite as
مرسوم رقم 404 تاريخ 02/05/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف اللجنة المشاعية من رئيس وثلاثة او خمسة اعضاء يختارون من الملاكين ووجوه القرية وتتعين بمرسوم بناء على اقتراح مدير الزراعة ورأي المنطقة

المادة 2

مادة 2: وظيفة رئيس اللجنة المشاعية ووظائف اعضائها مجانية غير انه يمكن اعطاء تعويضات ونفقات انتقال للرئيس ولاعضاء اللجان المشاعية عند قيامهم بمهمات خصوصية

المادة 3

مادة 3: ان الاب والابن والحمى وزوج الابنة والاخوة والاصهرة لا يجوز ان يجتمعوا في لجنة مشاعية واحدة

المادة 4

مادة 4: يعين عضوان من اعضاء اللجنة المشاعية ليتولى احدهما وظيفة كاتب والثاني وظيفة امين الصندوق ويلزم امين الصندوق بتقديم كفالة وفقا للانظمة المرعية الاجراء في المسائل المالية العامة

المادة 5

مادة 5: تتناول اللجنة المشاعية في ابحاثها ادارة وتدبير الاملاك المشاعية وشروط الاجارات- المختصة باستثمار هذه الاملاك وموازنة النفقات والواردات المشاعية والرسوم- المشاعية والمشاريع والخطط والتقاويم المختصة بالاصلاحات المهمة وصيانة المشاع- ويمكنها ان تقيم كل الدعاوى لدى المحاكم للمحافظة على الاملاك المشاعية

المادة 6

مادة 6: لا تكون قرارات اللجنة نافذة الا بعد تصديق مدير الزراعة

المادة 7

مادة 7: تجتمع اللجنة المشاعية بناء على دعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بغالبية الاصوات واذا تعادلت فصوت الرئيس يرجح الكفة التي ينضم اليها

المادة 8

المادة الثامنة: تدون قرارات اللجنة تباعا بحسب تواريخها في سجل يرقمه ويوقعه المحافظ او القائمقام ويمضي القرارات جميع الاعضاء الحاضرين في الجلسة يذكر السبب الذي منعهم من التوقيع

المادة 9

مادة 9: اذا تغيب عضو من اعضاء اللجنة المشاعية عن حضور الاجتماعات ثلاث مرات متوالية بدون عذر تراه اللجنة مشروعا فيمكن مدير الزراعة ان يعتبره مستقيلا وذلك بعد ان يدعى لابداء اعذاره

المادة 10

مادة 10: يرسل رئيس اللجنة المشاعية في خلال ثمانية ايام الى المحافظ بواسطة القائمقام صورة عن كل قرار في ثلاث نسخ وعلى المحافظ ان يدون استلامه لها في سجل خاص ثم يحولها الى مدير الزراعة بعد ان يبدي فيها رأيه معللا

المادة 11

مادة 11: تضع اللجنة المشاعية في خلال شهر تشرين الثاني من كل سنة مشروع لموازنة النفقات والواردات للسنة المقبلة وترسلها في ثلاث نسخ الى مديرية الزراعة بواسطة القائمقام والمحافظ ولا توضع الموازنة موضع التنفيذ الا بعد مصادقة مدير الزراعة

المادة 12

مادة 12: ان نفقات اللجان المشاعية نوعان اجبارية واختيارية

المادة 13

مادة 13: ان النفقات الاجبارية هي: 1- نفقات التحريج المنصوص عليها في المادة العشرين المذكورة في ما يلي: 2- الضرائب المترتبة على الاملاك المشاعية 3- اجور نواطير الاملاك المشاعية 4- ايقاء الديون المستحقة الواجب دفعها 5- اجرة المكتب المعد لاجتماعات اللجنة 6- جميع النفقات التي يفرضها على اللجنةالمشاعية قانون او نظام

المادة 14

مادة 14: ان جميع النفقات التي لم يرد ذكرها في المادة السابقة هى اختيارية

المادة 15

مادة 15: تؤمن مديرية الزراعة مراقبة اللجان المشاعية اداريا وماليا ويمكن لمدير الزراعة ان ينتدب عنه لهذه الغاية الموظف الذي يرى فيه اهلية لذلك

المادة 16

مادة 16: يحق لمدير الزراعة ان يوقف اللجنة المشاعية او احد اعضائها عن العمل بسبب الاهمال في اداء واجب الوظيفة

المادة 17

مادة 17: كل سوء ائتمان في اموال اللجنة المشاعية يعرض مرتكبه للعقوبات التي نص عليها القانون

المادة 18

مادة 18: يتولى المجلس البلدي في المنطقة ذات الاختصاص او اللجنة المشاعية الوارد ذكرها في الفصل الاول اذا لم يكن هناك مجلس بلدي ادارة الاراضي التي يقوم عليها احراج او غابات او ادغال متى كانت رقبة الملك فيها تعود بصورة خاصة للهيئات الادارية ولا سيما الاحراج المشاعية الخاصة الكائنة في اراضي لبنان القديم

المادة 19

مادة 19: تنظم عمليات استثمار الاحراج والغابات المشاعية بصورة تكون الغاية منها تربية الاشجار حتى تبلغ اكبر حجم ممكن ولا يرخص في قطع الشجر على- مستوى الارض الا في حالة الشذوذ بسبب قوة قاهرة وبموجب مرسوم

المادة 20

مادة 20: يحتفظ بصورة اجبارية بثلث الدخل الصافي المتأين عن بيع حاصلات الاحراج المشاعية وتأجير المراعي المشاعية وعلى رئيس البلدية او رئيس اللجنة المشاعية ان يدفعاه فورا لصندوق الخزينة بصفة وديعة باسم مديرية الزراعة وهما مسؤلان شخصيا عن الاحتفاظ بهذا الثلث وعن دفعه ليستعمل فيما بعد تحت مراقبة ادارة الغابات في اعمال التحريج التي تجري في اراضي هذه القرية. ان الوصولات التي يعطيها صندوق الخزينة عن المبالغ المودوعة لديه على هذا الشكل ترسل الى مديرية الزراعة قبل الشروع باستثمار الحرج او الغابة

المادة 21

مادة 21: تضع ادارة الغابات برنامج تحريج الاراضي المشاعية تبعا لخطة اجمالية يوافق عليها مدير الزراعة وتنفق القرى التي يهمها الامر على تنفيذ هذا البرنامج من الاموال المتجمعة لديها والمودعة في صندوق الخزينة لهذه الغاية

المادة 22

مادة 22: لا يجري اي بيع للحاصلات الحرجية على اختلاف قيمتها للغابات والاحراج المشاعية الا بواسطة المزايدة العلنية بعد موافقة مديرية الزراعة غير انه يمكن اجراء بعض البيوعات بالتراضي اذا كان ثمن هذه المحصولات الاجمالي لا يتجاوز خمسا وعشرين ليرة لبنانية سورية. وهذه البيوعات هي ايضا خاضعة لموافقة مدير الزراعة

المادة 23

مادة 23: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 2 ايار سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية الامضاء: رفيق ارسلان