The whole text

مرسوم رقم 630 تاريخ 20/06/1936 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يجب على المدعين العموميين وضباط الدرك والشرطة وسائر الضابطة القضائية ان يرسلوا الى رئيس مكتب التحريات نسخا عن جميع المحاضر التي ينظمونها مما يتعلق بالمواد المتقدم بيانها, وكذلك جميع المعلومات التي تتصل بهم سواء كانت خطية او شفهية ويجب عليهم ايضا ان يكونوا قيد تصرف الرئيس المشار اليه لاجابة كل دعوة توجه اليهم, ولاجراء جميع التحريات والمهمات والتحقيقات التي يرى من الواجب ان يعهد بها اليهم

المادة 3 من مرسوم رقم 630 تاريخ 20/06/1936 https://lebaneselegislation.com/law/183895/article/3/