All legislation

مرسوم Decree No. 630 20/06/1936

انشاء مصلحة خاصة تدعى "مكتب التحريات "

Type
مرسوم · Decree
Number
630
Date
20/06/1936
Official Gazette
Issue 3297, 24/06/1936, p. 4-5
Status
In force
Amended by
قرار رقم 3 تاريخ 30/09/1939 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 630 تاريخ 20/06/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في نيابة البداءة في بيروت , مصلحة خاصة تدعى "مكتب التحريات " وتكون مهمتها 1- ان تحصر جميع التعليمات وعناصر التحريات التي تختص بتنظيم او بانعقاد- الجمعيات السرية والممنوعة وبالتظاهرات العامة والتجمعات وعلى الجملة, كل- الاعمال الجرمية التي تنشأ عن تصرفات هذه الجمعيات او الجماعات 2- ان تعطى جميع خطط العمل للنيابات المختلفة لانارة افكارها فيما يختص بالتعقبات المفيدة التي تقضي الحال باجرائها

المادة 2

مادة 2: عين السيد وجيه الخوري المدعي العام لدى محكمة بيروت البدائية رئيسا لمكتب التحريات ويحق له: - ان يراسل مباشرة جميع السلطات ويطلب تسلم جميع المحاضر والمستندات والبيانات والاحصاآت . التي تتعلق بالمهمة الموكولة اليه - وان يجري جميع التحريات بنفسه او بواسطة اي ضابط ينتدبه من الضابطة القضائية - وان يعطي جميع نيابات البداءة كل التعليمات وخطط العمل المتعلقة بالتعقبات الجارية او باجراء اية تعقبات اخرى يراها مفيدة

المادة 3

مادة 3: يجب على المدعين العموميين وضباط الدرك والشرطة وسائر الضابطة القضائية ان يرسلوا الى رئيس مكتب التحريات نسخا عن جميع المحاضر التي ينظمونها مما يتعلق بالمواد المتقدم بيانها, وكذلك جميع المعلومات التي تتصل بهم سواء كانت خطية او شفهية ويجب عليهم ايضا ان يكونوا قيد تصرف الرئيس المشار اليه لاجابة كل دعوة توجه اليهم, ولاجراء جميع التحريات والمهمات والتحقيقات التي يرى من الواجب ان يعهد بها اليهم

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 20 حزيران سنة 936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري