المادة 1
مادة 1: احكام عامة - ان استخدام الحيوانات المعدة لحمل الاثقال او جرها سواء في نقل- الاشخاص او البضاعة ونقل الحيوانات على اختلاف انواعها من مكان الى آخر وكذلك- شحنها او انزالها الى البر يخضعان لاحكام هذا المرسوم
مرسوم Decree No. 525 03/06/1936
مادة 1: احكام عامة - ان استخدام الحيوانات المعدة لحمل الاثقال او جرها سواء في نقل- الاشخاص او البضاعة ونقل الحيوانات على اختلاف انواعها من مكان الى آخر وكذلك- شحنها او انزالها الى البر يخضعان لاحكام هذا المرسوم
مادة 2: الاثقال التي تحملها الحيوانات المعدة للحمل - حدد كما يلي الحد الاعلى للحمل للوزن الذي يجوز تحميله للحيوان المعد للحمل الحمار مهما كان قده 90 كيلو البغل مهما كان قده 125 " الحصان مهما كان قده 125 " الجمل 225 " ان هذه الارقام لا- تتناول الا نقل الحمل مجردا دون ان يدخل فيها وزن العدة التي يحملها الحيوان
مادة 3: الاثقال التي تقطرها الحيوانات المعدة للجر - حدد بستة ما خلا الحوذي عدد الاشخاص الذين يجوز لهم ان يجلسوا في عربة اذا كانت اطارات العجلات معباة بالهواء او مكسوة بالكوتشوك ويخفض الى خمسة عدد الاشخاص للعربات ذات العجلات المعدنية
مادة 4: حدد كما يلي الوزن الاعلى الذي يجوز نقله بواسطة الطنابر 1- الطنابر ذات العجلتين 200 كيلو غرام اذا كانت المركبة يجرها حمار 400 " " اذا كانت المركبة يجرها ثلاثة بغال او ثلاثة احصنة ولا يمكن التسليم بهذه الاحمال الا مع الاحتفاظ بالملحوظة الواردة في المادة الثانية من القرار 15/ل.ر
مادة 5: عدة الحيوان - يجب ان تكون العدة في حالة جيدة محكمة الوضع على جسم الحيوان بحيث تسهل عملية الجر وتمنع حدوث الجراح والقروح وكل عدة في حالة رديئة او غير محكمة الوضع تعرض صاحبها الى منع استعمالها لغاية تصليحها او احكام وضعها ولا يجوز ذلك دون فرض العقوبات التي يستحقها المخالف
مادة 6: الروادع - (آلات التوقيف ) ان الطنابر والعربات التي تجرها الحيوانات يجب ان تكون مجهزة بروادع ميكانيكية وكل سائق يعتمد في التوقيف على- شد الحيوانات يجازى بالعقوبات المنصوص عنها في المادة الثالثة عشرة الآتي- ذكرها
مادة 7: السياط - ان السياط المصنوعة من الحبال او الجلد المعقود او المجدول ممنوع استعمالها ويسمح فقط باستعمال السياط ذات النسيلة المالسة وكل- سائق يستعمل سوطا من الحبل او من الجلد المعقودين او المجلدين يضبط السوط منه- فورا ولا يحول ذلك دون فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة 13 آلاتي ذكرها
مادة 8: ان المركبات المحملة التي تجرها الحيوانات المخصصة لنقل البضاعة ممنوعة قيادتها بواسطة الاعنة في داخل المدن وعلى الطرقات المحظرة في خارج هذه المدن انما يتحتم على السائق ان يسير على قدميه في مقدمة المركبة من جهة الشمال
مادة 9: ادوات التعذيب - ممنوع استعمال اية اداة تعذيبية يراد بها ايقاظ همة الحيوان وان كل شخص يستعمل احدى هذه الادوات يجازى باقصى حد للعقوبة المفروضة انما السوط ذو النسيلة الملساء هو وحده الذي يجوز استعماله حسبما هو منصوص عليه في المادة السابعة المتقدمة الذكر
مادة 10: نقل الحيونات بطريق البر او السكة الحديدية - ان المركبات التي تجرها الحيوانات او تسير بواسطة محركات وعربات السكك الحديدية التي تستخدم لنقل الحيوانات على اختلاف انواعها يجب ان تغطى الى اقصى حد ممكن بحيث تقي الحيوانات من التأثرات الجوية. يجب ان يتناسب عدد الحيوانات المنقولة او المحمولة مع سعة او المحمول العادي لعربات السكك الحديدية او المركبات وتراعى هذه النسبة مع الحيوانات وهي بحالة الوقوف ان شحن الحيوانات وانزالها الى البر لا يجري الا على ارصفة محاذية بعلوها تلك العربات او المركبات او على لوحات منبسطة بانحناء او صقالة متحركة. يمنع بتاتا انزال الحيوانات بقذفها او رميها من العربات والمركبات
مادة 11: نقل الحيوانات بطريق البحر او الانهر - ان الحيوانات التي تشحن بالبواخر يجب ان توضع على سطح الباخرة في مكان يقيها التأثرات الجوية والاضرار البحرية. واذا زربت في عنبر يجب ان تراعى فيه شروط التهوية
مادة 12: حرمان الغذاء والشراب - اذا حرم الحيوان من الغذاء او الشراب مدة تتجاوز اثنتي عشرة ساعة يلاحق قضائيا مقاولو النقل او المصدرون المسؤولون
مادة 13: العقوبات - كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى: من المادة 55 من القرار رقم 15/ل.ر
مادة 14: ان المأمورين الذين يحق لهم ضبط المخالفات المنصوص عليها في القرار رقم 15/ل.ر المؤرخ في 18 كانون الثاني سنة 1934 والوارد ذكرهم في المادة 56 من القرار المذكور هم ايضا مكلفون ضبط المخالفات التي ترتكب ضد المواد 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و 9 من هذا المرسوم ويعاين ايضا المخالفات التي ترتكب ضد هذا المرسوم اعضاء جمعية الرفق بالحيوان- الذين يكونون قد سبق تحليفهم لهذه الغاية وعينهم رئيس هذه الجمعية ان محاضر الضبط التي ينظمها الاشخاص السابق ذكرهم يجب ان ترسل الى قاضي الصلح في المنطقة التي جرت فيها المخالفة. لا تجري اية ملاحقة- قضائية اذا ابرز مرتكب المخالفة لحاكم الصلح ذي الصلاحية في مدة ثمانية ايام- ابتداء من تنظيم المأمور محضر المخالفة وصلا يثبت انه دفع للخزينة الجزاء النقدي الادنى المنصوص عنه في المادة 55 اعني مبلغ 50 غرش لبناني سوري. يستوفي هذا المبلغ الادنى عن كل مخالفة جرت معاينتها.
مادة 15: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ مصادقته من المفوض السامي للجمهورية الافرنسية في سوريا ولبنان وينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 3 حزيران سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية الامضاء: رفيق ارسلان نظر وصدق تحت رقم A6/311 بيروت في 16 حزيران سنة 1936 المندوب العام الامضاء: ميريه