The whole text

مرسوم رقم 525 تاريخ 03/06/1936 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: ان المأمورين الذين يحق لهم ضبط المخالفات المنصوص عليها في القرار رقم 15/ل.ر المؤرخ في 18 كانون الثاني سنة 1934 والوارد ذكرهم في المادة 56 من القرار المذكور هم ايضا مكلفون ضبط المخالفات التي ترتكب ضد المواد 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و 9 من هذا المرسوم ويعاين ايضا المخالفات التي ترتكب ضد هذا المرسوم اعضاء جمعية الرفق بالحيوان- الذين يكونون قد سبق تحليفهم لهذه الغاية وعينهم رئيس هذه الجمعية ان محاضر الضبط التي ينظمها الاشخاص السابق ذكرهم يجب ان ترسل الى قاضي الصلح في المنطقة التي جرت فيها المخالفة. لا تجري اية ملاحقة- قضائية اذا ابرز مرتكب المخالفة لحاكم الصلح ذي الصلاحية في مدة ثمانية ايام- ابتداء من تنظيم المأمور محضر المخالفة وصلا يثبت انه دفع للخزينة الجزاء النقدي الادنى المنصوص عنه في المادة 55 اعني مبلغ 50 غرش لبناني سوري. يستوفي هذا المبلغ الادنى عن كل مخالفة جرت معاينتها.

المادة 14 من مرسوم رقم 525 تاريخ 03/06/1936 https://lebaneselegislation.com/law/183898/article/14/