All legislation

قرار Decision No. 38 18/06/1997

ادخال كنيسة مار تقلا - بكاسين في قضاء جزين في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
18/06/1997
Official Gazette
Issue 33, 03/07/1997, p. 2652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 18/06/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار

رقم 166/ل ر تاريخ 07/11/1933 ونظرا للطابع

القديم والميزات البنائية والهندسية التي

تتمتع بها كنيسة مار تقلا - بكاسين

بناء على اقتراح المدير العام للاثار

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخلت في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية كنيسةمار تقلا القائمة على العقار رقم /1415/ من منطقة بكاسين العقارية-قضاء جزين-محافظة الجنوب.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء الاثري القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 18 حزيران 1997 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش