المادة 1
مادة 1: ادخلت في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية كنيسةمار تقلا القائمة على العقار رقم /1415/ من منطقة بكاسين العقارية-قضاء جزين-محافظة الجنوب.
قرار Decision No. 38 18/06/1997
ان وزير الثقافة والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل ر تاريخ 07/11/1933 ونظرا للطابع
القديم والميزات البنائية والهندسية التي
تتمتع بها كنيسة مار تقلا - بكاسين
بناء على اقتراح المدير العام للاثار
يقرر ما ياتي:
مادة 1: ادخلت في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية كنيسةمار تقلا القائمة على العقار رقم /1415/ من منطقة بكاسين العقارية-قضاء جزين-محافظة الجنوب.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء الاثري القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 18 حزيران 1997 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش