The whole text

قرار رقم 38 تاريخ 18/06/1997 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء الاثري القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 38 تاريخ 18/06/1997 https://lebaneselegislation.com/law/183910/article/2/