المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة 43 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة 43 - تمنح الرخص التي تسمح باستيراد او تصدير المواد المحظور استيرادها او تصديرها من قبل المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح الوزارة المختصة. ان مفعول رخص الاستيراد يحدد بستة شهور, ورخص التصدير بمدة ثلاثة شهور".