ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 203 وما يليها منه
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/06/1997
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1 يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /150.000.000.000/ل.ل. (150 مليار ليرة لبنانية) الغاية من السلفة: تنفيذ برامج التنمية في مناطق بعلبك - الهرمل - عكار والمناطق المشابهة. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ اعطائها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: باعتماد يلحظ في موازنة عام 1998 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري