All legislation

مرسوم Decree No. 10542 01/07/1997

اعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
10542
Date
01/07/1997
Official Gazette
Issue 33, 03/07/1997, p. 2615
Status
In force
Amended by
قانون رقم 663 تاريخ 24/07/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10542 تاريخ 01/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 203 وما يليها منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/06/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1 يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /150.000.000.000/ل.ل. (150 مليار ليرة لبنانية) الغاية من السلفة: تنفيذ برامج التنمية في مناطق بعلبك - الهرمل - عكار والمناطق المشابهة. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ اعطائها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: باعتماد يلحظ في موازنة عام 1998 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري