All legislation

قانون Law No. 663 24/07/1997

فتح اعتماد لتنفيذ مشاريع انمائية في مناطق بعلبك - الهرمل - عكار والمناطق المشابهة

Type
قانون · Law
Number
663
Date
24/07/1997
Official Gazette
Issue 37, 31/07/1997, p. 2948/2949
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 663 تاريخ 24/07/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في الموازنة العامة لعام 1997 اعتماد إضافي قدره 150 مليار ليرة لبنانية لتنفيذ مشاريع إنمائية صحية ـ اجتماعية اقتصادية في مناطق بعلبك ـ الهرمل ـ عكار والمناطق المشابهة. ويغطى هذا الاعتماد من المصادر الآتية: أ ـ مساعدات مختلفة. ب ـ سندات خزينة داخلية. تكلف الوزارات والإدارات المختصة تنفيذ المشاريع المذكورة. يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزراء المختصين ما يأتي: 1 ـ تحديد المشاريع المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والاعتماد المخصص لكل منها في كل من الوزارات أو الإدارات المختصة. 2 ـ تكليف مجلس الإنماء والأعمار تنفيذ بعض أو كل المشاريع المقررة. 3 ـ تنسيب توزيع الاعتماد على مختلف أبواب الموازنة العامة. يلغى المرسوم رقم 10542 الصادر بتاريخ 1 تموز 1997 المتضمن إعطاء مجلس الإنماء والأعمار سلفة خزينة بقيمة 150 مليار ليرة لبنانية لتنفيذ برامج التنمية في مناطق بعلبك ـ الهرمل ـ عكار والمناطق المشابهة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 24 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري