المادة 1
مادة 1: يفتح في الموازنة العامة لعام 1997 اعتماد إضافي قدره 150 مليار ليرة لبنانية لتنفيذ مشاريع إنمائية صحية ـ اجتماعية اقتصادية في مناطق بعلبك ـ الهرمل ـ عكار والمناطق المشابهة. ويغطى هذا الاعتماد من المصادر الآتية: أ ـ مساعدات مختلفة. ب ـ سندات خزينة داخلية. تكلف الوزارات والإدارات المختصة تنفيذ المشاريع المذكورة. يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزراء المختصين ما يأتي: 1 ـ تحديد المشاريع المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والاعتماد المخصص لكل منها في كل من الوزارات أو الإدارات المختصة. 2 ـ تكليف مجلس الإنماء والأعمار تنفيذ بعض أو كل المشاريع المقررة. 3 ـ تنسيب توزيع الاعتماد على مختلف أبواب الموازنة العامة. يلغى المرسوم رقم 10542 الصادر بتاريخ 1 تموز 1997 المتضمن إعطاء مجلس الإنماء والأعمار سلفة خزينة بقيمة 150 مليار ليرة لبنانية لتنفيذ برامج التنمية في مناطق بعلبك ـ الهرمل ـ عكار والمناطق المشابهة.