المادة 12
يتعاون طبيب العمل مع صندوق الضمان الصحي الاجتماعي بدرس وتطبيق جميع الوسائل التي تساعد على المحافظة على صحة الاجراء المنتمين للمضان وتأمين وقايتهم من الاوبئة والارهاق والامراض المهنية وحوداث العمل.
مرسوم رقم 4568 تاريخ 30/06/1960 In force
يتعاون طبيب العمل مع صندوق الضمان الصحي الاجتماعي بدرس وتطبيق جميع الوسائل التي تساعد على المحافظة على صحة الاجراء المنتمين للمضان وتأمين وقايتهم من الاوبئة والارهاق والامراض المهنية وحوداث العمل.
المادة 12 من مرسوم رقم 4568 تاريخ 30/06/1960 https://lebaneselegislation.com/law/183961/article/12/