All legislation

مرسوم Decree No. 4568 30/06/1960

تعيين طبيب في كل من المصالح العامة والمؤسسات التي تخضع لقوانين العمل لاجل مراقبة حالة الاجراء الصحية

Type
مرسوم · Decree
Number
4568
Date
30/06/1960
Official Gazette
Issue 33333, 03/08/1960, p. 741-744
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 121 تاريخ 03/10/2000 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
مرسوم رقم 4568 تاريخ 30/06/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

على جميع المصالح العامة والمؤسسات التي تخضع لقوانين العمل او التي تقوم بعمل صناعي او مرهق والتي يزيد عدد الاجراء فيها عن عشرين اجيرا ان يكون لديها طبيب يدعى (طبيب العمل) وذلك لمراقبة حالة الاجراء الصحية والقيام بالوسائل الوقائية الصحية في اماكن العمل ولتخفيف خطر التعرض للامراض العادية والمهنية وحوادث العمل.

المادة 2

يتبع اطباء العمل لرئاسة المؤسسة مباشرة.

المادة 3

تعطى الافضلية للاطباء الحائزين على (دبلوم طبابة العمل) مع الاحتفاظ بحقوق الاطباء الذين ليس لديهم دبلوم طبابة والذين يشغلون مراكز اطباء المؤسسات بتاريخ سابق لهذا التنظيم, وعلى المؤسسات ابلاغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اسم طبيب العمل فيها. ويحدد بمرسوم لاحق كيفية الزام صاحب العمل التعاقد مع اطباء حائزين على دبلوم طبابة العمل.

المادة 4

يخضع الاجراء لفحص طبيب (يقيم به طبيب العمل) قبل انتسابهم للمؤسسة او بعد انتسابهم بمدة لا تتجاور العشرة ايام وذلك لمعرفة:

1) مقدرتهم الجسمية والنفسية بالنسبة للعمل الذي سيقومون به.

2) حالتهم الصحية وخلوهم من الامراض الخطرة والمعدية وعلى طبيب العمل ان ينظم:

1) بطاقة قبول:

يحتفظ بها صاحب العمل ليطلع عليها عند اللزوم المفتش الطبيب للعمل او مفتش العمل.

2) بطاقة طبية:

تدون فيها نتيجة الفحوص الطبية الدورية والحالات المرضية التي اصيب بها الاجير والتي لها علاقة بعمله وبحالته النفسية ويمكن للمتفش الطبي في وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والصحية والاسعاف العام.

الاطلاع على البطاقة الطبية عند الضرورة مع الاحتفاظ بسر المهنة من قبلهم جميعا.

المادة 5

يخضع الاجراء لفحص طبي دوري وخصوصا الاجراء الذين يقومون باعمال خطرة والذين هم دون الثامنة عشرة من العمر والنساء الحاملات وامهات الاولاد دون الثانية من العمر والمشوهين.

ويحدد طبيب العمل عدد وكيفية وزمن هذه الفحوص وعلى صاحب العمل ان يقوم بدفع المصاريف المطلوبة لفحوص شعاعية او مختبرية اذا دعت الحاجة.

المادة 6

اذا زادت مدة الغياب المرضي عن عشرة ايام يخضع الاجير عند الشفاء لفحص طبي من قبل طبيب العمل لمعرفة ما اذا كانت حالته الصحية تمكنه من متابعة عمله السابق او انها تقضي بعمل حفيف لمرحلة موقتة او اقتراح ما يراه مناسبا من التدابير وفقا لحالته الصحية.

المادة 7

يقوم طبيب العمل بدور المستشار الفني للادارة لكل ما يتعلق بصحة الاجراء وذلك:

1) بملاحظة الوقاية العامة في امكنة العمل وخصوصا النظافة والتدفئة والتنوير والمغاسل ومياه الشرب .

2) بالعمل على وقاية وتخفيف مضار الغبار والدخان والخطر وحوادث العمل والامراض المهنية وبدرس وتحليل العوامل النفسية والمادية المحيطة بجو العمل.

3) المساهمة بتحسين شروط العمل بما يتناسب مع المقدرة الفيزيولوجية البشرية

المادة 8

عند كل تغيير في الطرق الفنية للانتاج يجب استشارة طبيب العمل لمعرفة نسبة ملاءمة هذه الطرق للحالة الصحية. وكذلك ينبغي اطلاع طبيب العمل نوع المواد المستعملة وطرق الانتاج الصناعي حتى السري منها للعمل على تخفيف او تلافي ما يمكن ان يحدث من جراء استعمالها من امراض وطوارىء مهنية.

المادة 9

على صاحب العمل ان يتقيد بالملاحظات الصحية التي يبديها طبيب العمل على ان لا تتعارض هذه الملاحظات مع الرأي الفني للمراجع الرسمية المختصة.

المادة 10

على طبيب العمل ان يعلن عن كل الامراض المهنية التي يتحقق من ظهورها وفقا للانظمة المرعية.

المادة 11

عند تطبيق الضمان الصحي الاجتماعي لا يحق لطبيب العمل ان يتقاضى اجرا من صندوق الضمان الصحي عن اي عمل طبي يقوم به لاجراء المؤسسة التي يعمل بها والتي يكون اجرائها مشتركون بالضمان الصحي الاجتماعي.

المادة 12

يتعاون طبيب العمل مع صندوق الضمان الصحي الاجتماعي بدرس وتطبيق جميع الوسائل التي تساعد على المحافظة على صحة الاجراء المنتمين للمضان وتأمين وقايتهم من الاوبئة والارهاق والامراض المهنية وحوداث العمل.

المادة 13

يتعاون طبيب العمل مع الاطباء المعالجين في الضمان الصحي الاجتماعي وذلك بتبادل المعلومات التي تساعد على ايضاح الحالات المرضية واسبابها والتي لها صلة بوضع الاجير مهنيا.

المادة 14

عند تطبيق الضمان الصحي الاجتماعي يتابع اطباء العمل مهمتهم وفقا لاحكام هذا المرسوم كما يتابع اصحاب العمل دفع اجور هؤلاء الاطباء وفقا للمادة /15/ من المرسوم رقم 6341, ولا يجوز لصاحب العمل ان يتقاضى اي رسم من الاجير لقاء ذلك ولو كان الرسم رمزيا.

وتحدد عند اللزوم بقرارات لاحقة من وزير العمل والشؤون الاجتماعية كيفية التعاون بين اطباء العمل في المصالح العامة والمؤسسات وبين صندوق الضمان الصحي الاجتماعي.

المادة 15

يقوم طبيب العمل بتوجيه عمل المساعدات الاجتماعيات في المصالح والمؤسسات التي يوجد فيها مصلحة اجتماعية.

المادة 16

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تطبق بحق مرتكبها العقوبات المنصوص عنها في المواد 107 و108 و109 من قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946.

المادة 17

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 حزيران سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: امين بيهم