The whole text

مرسوم رقم 4568 تاريخ 30/06/1960 In force

المادة 4

المادة 4

يخضع الاجراء لفحص طبيب (يقيم به طبيب العمل) قبل انتسابهم للمؤسسة او بعد انتسابهم بمدة لا تتجاور العشرة ايام وذلك لمعرفة:

1) مقدرتهم الجسمية والنفسية بالنسبة للعمل الذي سيقومون به.

2) حالتهم الصحية وخلوهم من الامراض الخطرة والمعدية وعلى طبيب العمل ان ينظم:

1) بطاقة قبول:

يحتفظ بها صاحب العمل ليطلع عليها عند اللزوم المفتش الطبيب للعمل او مفتش العمل.

2) بطاقة طبية:

تدون فيها نتيجة الفحوص الطبية الدورية والحالات المرضية التي اصيب بها الاجير والتي لها علاقة بعمله وبحالته النفسية ويمكن للمتفش الطبي في وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والصحية والاسعاف العام.

الاطلاع على البطاقة الطبية عند الضرورة مع الاحتفاظ بسر المهنة من قبلهم جميعا.

المادة 4 من مرسوم رقم 4568 تاريخ 30/06/1960 https://lebaneselegislation.com/law/183961/article/4/