المادة 21
التعليق-1
- في حال هدم الحانوت, يجوز للبائع ان يطلب تعليق استثمار رخصته ريثما يجد حانوتا جديدا تتوفر فيه الشروط المطلوبة, على ان يثابر على دفع الرسوم المتوجبة في مواعيدها المحددة.
ولا يمكن ان تتجاوز مدة التعليق تاريخ وضع الحانوت الجديد بتصرف صاحب الرخصة, وفي جميع الاحوال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ قبول ادارة الحصر تعليق الاستثمار.
اما اذا انتهت المهلة المذكورة دون استئناف الاستثمار, فان الرخصة تعتبر ملغاة, وتبقى الرسوم التي سبق دفعها الى ادارة الحصر حقا مكتسبا لها.
2- يمكن صاحب الرخصة المهدوم حانوته ان يتفادى تعليق الرخصة او الغاءها بالانتقال الى حانوت جديد يتوفر فيها شرط المسافة على ان يكون واقعا في ذات المنطقة او في منطقة ادنى منها درجة.
وفي مثل هذه الحالة يحفظ حق صاحب الرخصة في العودة الى منطقته الاصلية او الى منطقة اخرى مماثلة, شرط ان يستعمل هذا الحق فور وضع الحانوت الجديد بتصرفه وعلى الاكثر في خلال ثلاث سنوات من تاريخ تركه حانوته الاول.