The whole text

قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 In force

المادة 22

المادة 22

1- لا يجوز الموافقة على تعليق استثمار الرخصة بسبب الهدم, الا اذا كان صاحبها قد اشعر ادارة الحصر مسبقا وخطيا بالامر, او اذا اثبت ان الهدم قد حصل بدون علمه.

2- اذا هدم الحانوت الذي تستثمر فيه رخصة, قبل ان يبادر صاحبها الى اشعار ادارة الحصر بالامر, توجب على هذه الادارة الغاء الرخصة المذكورة والامتناع عن الموافقة على نقلها بطريق الارث غير انه يحق لصاحب العلاقة ان يثبت بجميع الوسائل القانونية. ان الهدم قد حصل بدون علمه, وعندئذ يمكن ادارة الحصر ان تقرر عدم الالغاء.

المادة 22 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/law/183966/article/22/