المادة 24
(عدلت بموجب قرار 2301 / 1973 )
اعتبارا من اول عام 1974 تتوجب رسوم رخص بيع التبغ والتنباك السنوية وتسدد الى خزينة الاستثمار خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة.
اذا لم تسدد الرسوم خلال المهلة المذكورة يوقف تموين صاحب الرخصة ولا يعاد تموينه خلال السنة المعنية الا بعد دفع الرسوم المتوجبة مضافا اليها غرامة نسبية مقدارها جزء من اثني عشر من الرسم عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 2301 تاريخ 11/09/1973, article 1, 08/10/1973
مادة 1: تلغى المادة 24 من القرار رقم 2381 تاريخ 26/7/1960 وتستبدل بالنص التالي: "اعتبارا من اول عام 1974 تتوجب رسوم رخص بيع التبغ والتنباك السنوية وتسدد الى خزينة الاستثمار خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة". اذا لم تسدد الرسوم خلال المهلة المذكورة يوقف تموين صاحب الرخصة ولا يعاد تموينه خلال السنة المعنية الا بعد دفع الرسوم المتوجبة مضافا اليها غرامة نسبية مقدارها جزء من اثني عشر من الرسم عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.