المادة 34
يحق لغير اللبنانيين الذين بحوزتهم رخصة بيع دائمة او موقتة بتاريخ صدور هذا القرار ان يثابروا على استثمار الرخصة المذكورة بصورة موقتة.
قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 In force
يحق لغير اللبنانيين الذين بحوزتهم رخصة بيع دائمة او موقتة بتاريخ صدور هذا القرار ان يثابروا على استثمار الرخصة المذكورة بصورة موقتة.
المادة 34 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/law/183966/article/34/