The whole text

قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 In force

المادة 35

المادة 35

ان مكتسبي الجنسية اللبنانية من الرعايا الاجانب الذين كانوا يحملون رخص بيع ولم تجدد هذه وفقا لقرار اللجنة الدائمة للتبغ والتنباك المتخذ بتاريخ 29/1/1957, يمكنهم استعادة حقهم في استثمار هذه الرخص بعد ابلاغهم الامر الى ادارة الاحتكار, على ان يجري هذا الاستثمار في الحانوت السابق نفسه. ولا يؤدي هؤلاء الا الرسم السنوي المخفض وذلك اعتبارا من تاريخ موافقة ادارة الاحتكار على استئناف استثمار الرخصة.

المادة 35 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/law/183966/article/35/