المادة 35
ان مكتسبي الجنسية اللبنانية من الرعايا الاجانب الذين كانوا يحملون رخص بيع ولم تجدد هذه وفقا لقرار اللجنة الدائمة للتبغ والتنباك المتخذ بتاريخ 29/1/1957, يمكنهم استعادة حقهم في استثمار هذه الرخص بعد ابلاغهم الامر الى ادارة الاحتكار, على ان يجري هذا الاستثمار في الحانوت السابق نفسه. ولا يؤدي هؤلاء الا الرسم السنوي المخفض وذلك اعتبارا من تاريخ موافقة ادارة الاحتكار على استئناف استثمار الرخصة.