All legislation

قرار Decision No. 429 26/07/1960

مصادرة السلع والعينات التي يثبت التحليل وجود الغش

Type
قرار · Decision
Number
429
Date
26/07/1960
Official Gazette
Issue 33333, 03/08/1960, p. 791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 429 تاريخ 26/07/1960
Source
Lebanese University

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: تصادر السلع والعينات التي يثبت التحليل وجود غش فيها او التي تجيز القوانين النافذة مصادرتها بسبب المخالفة.

المادة 2

مادة 2: تنظم مصلحة حماية المستهلك في نهاية كل فصل او عندما تقضي الضرورة جدولين بالعينات والسلع المصادرة يحدد احدهما ما يصلح منها للاستهلاك والثاني ما يجب ان يتلف منها.

المادة 3

مادة 3: يجري توزيع العينات والسلع الصالحة للاستهلاك على المؤسسات الخيرية ويتلف ما هو مغشوش ومضر منها بناء على اقتراح مصلحة حماية المستهلك وموافقة المدير العام.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا