The whole text

قرار رقم 7631 تاريخ 27/07/2000 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يضاف على الفقرة الاخيرة من المادة 7 من القرار 7074 تاريخ 5/9/1998 المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي, النص التالي: "ويمكن لاي من هذه المصارف ادارة صناديق مشتركة للاستثمار او المساهمة بشركات استثمار مشترك اذا توفرت فيه الشروط التالية مجتمعة: ­ ان لا تقل الاموال الخاصة لديه عن عشرة مليارات ليرة لبنانية. ­ ان يكون قد خصص لادارة الصناديق المشتركة للاستثمار او لادارة مساهمته في شركات الاستثمار المشترك, جهازا خاصا مستقلا يعمل وفق نظام داخلي وهيكلية ادارية محددة. ­ ان يستحصل على موافقة مسبقة من مصرف لبنان لادارة صناديق مشتركة للاستثمار او للمساهمة بشركات استثمار مشترك"

المادة 1 من قرار رقم 7631 تاريخ 27/07/2000 https://lebaneselegislation.com/law/183989/article/1/