All legislation

مرسوم Decree No. 3502 25/07/2000

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة فنية خاصة باسم "مركز هاشم الفني" في جديتا (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
3502
Date
25/07/2000
Official Gazette
Issue 33, 03/08/2000, p. 3082-3083
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 456 تاريخ 04/09/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3502 تاريخ 25/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 9213 تاريخ 20/09/1996

(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في جديتا

(قضاء زحله) باسم "مركز هاشم الفني"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد زياد

هاشم المسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 2239/6 تاريخ

22/04/2000 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء

اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد زياد حسين هاشم المولود سنة 1963 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة فنية خاصة باسم «مركز هاشم الفني» الكائن على العقار رقم 2348 الطابق السفلي كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغات الكمبيوتر ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الألمانية.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: أمينة سر تنفيذية ـ الضرب على الآلة الكاتبة ـ الطباعة على الكمبيوتر.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون