المادة 1
مادة 1: رخص للسيد زياد حسين هاشم المولود سنة 1963 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة فنية خاصة باسم «مركز هاشم الفني» الكائن على العقار رقم 2348 الطابق السفلي كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3502 25/07/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 9213 تاريخ 20/09/1996
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في جديتا
(قضاء زحله) باسم "مركز هاشم الفني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد زياد
هاشم المسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 2239/6 تاريخ
22/04/2000 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء
اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد زياد حسين هاشم المولود سنة 1963 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة فنية خاصة باسم «مركز هاشم الفني» الكائن على العقار رقم 2348 الطابق السفلي كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغات الكمبيوتر ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الألمانية.
مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: أمينة سر تنفيذية ـ الضرب على الآلة الكاتبة ـ الطباعة على الكمبيوتر.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون