All legislation

مرسوم Decree No. 3512 27/07/2000

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين بعض قرى قضاء الكورة بمياه الشرب- اشغال خزان بدبهون سعة 100م3 وخزان برغون سعة 100م3- محافظة الشمال- من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3512
Date
27/07/2000
Official Gazette
Issue 33, 03/08/2000, p. 3075-3076
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 903 تاريخ 07/02/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3512 تاريخ 27/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي والعائد لمشروع تموين بعض قرى قضاء الكورة بمياه الشرب- اشغال خزان بدبهون سعة 100م3 وخزان برغون سعة 100م3- محافظة الشمال,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين بعض قرى قضاء الكورة بمياه الشرب اشغال خزان بدبهون سعة 100م 3 وخزان برغون سعة 100م3 ­ محافظة الشمال ­ من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 27 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي