All legislation

مرسوم Decree No. 903 07/02/2008

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع (تعديل مشروع تموين بعض قرى قضاء الكورة بمياه الشفة ـ أشغال إنشاء خزان بدبهون سعة 100م3 وخزان برغون سعة 100م3 ـ المصدق بموجب المرسوم رقم 3512 تاريخ 27 تموز 2000 ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
903
Date
07/02/2008
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2008, p. 1278-1284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 903 تاريخ 07/02/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية ـ العائد لمشروع (تعديل مشروع تموين بعض قرى قضاء الكورة بمياه الشفة ـ أشغال إنشاء خزان بدبهون سعة 100م3 وخزان برغون سعة 100م3 المصدق بموجب المرسوم رقم 3512 تاريخ 27 تموز 2000 ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه بالوكالة، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 شباط 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع (تعديل مشروع تموين بعض قرى قضاء الكورة بمياه الشفة ـ أشغال إنشاء خزان بدبهون سعة 100م3 وخزان برغون سعة 100م3 المصدق بموجب المرسوم رقم 3512 تاريخ 27 تموز 2000 ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعدل المساحات المقتطعة سابقا والواردة وفقا للبندين 1 و2 في لائحة الاستملاك الصادرة بموجب المرسوم السابق رقم 3512 تاريخ 27/7/2000 بالمساحات الواردة ضمن البندين رقم 1 و2 من لائحة الاستملاك المرفقة وفقا للتعديل الجديد.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الطاقة والمياه بالوكالة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور