المواد
مادة 1: يضاف الى الملاك المحدد في المادة الاولى من المرسوم رقم 1790 تاريخ 21/4/1953 الوظائف الاتية: الوظيفة العدد الراتب الشهري ل.ل
مهندس 14 385-580 مهندس للحفارات 1 385-580 واضع تصاميم 2 450-550 رسام 2 300-350 ميكانيكي للحفارات مجاز من معهد الصنائع والفنون 1 300-350 مستكتب 3 145-280
مادة 2: يعين الموظفون المذكورون اعلاه بصورة موقتة ولمدة الاشغال وفقا للانظمة المرعية الاجراء
مادة 3: لا يخضع الموظفون المشار اليهم في المادة الاولى الى محسومات التقاعد
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4 آب سنة 1954
الامضاء: عبداللهه اليافي الامضاء: كميل شمعون
وزير المالية وزير الاشغال العامة
الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جبرائيل المر