All legislation

مرسوم Decree No. 5911 04/08/1954

اضافة وظائف الى ملاك الموظفين الملحقين بالمشروع الانشائي العائد للمباني والمياه

Type
مرسوم · Decree
Number
5911
Date
04/08/1954
Official Gazette
Issue 33, 11/08/1954, p. 608-609
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9612 تاريخ 27/06/1955 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5911 تاريخ 04/08/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الملاك المحدد في المادة الاولى من المرسوم رقم 1790 تاريخ 21/4/1953 الوظائف الاتية: الوظيفة العدد الراتب الشهري ل.ل

مهندس 14 385-580 مهندس للحفارات 1 385-580 واضع تصاميم 2 450-550 رسام 2 300-350 ميكانيكي للحفارات مجاز من معهد الصنائع والفنون 1 300-350 مستكتب 3 145-280

المادة 2

مادة 2: يعين الموظفون المذكورون اعلاه بصورة موقتة ولمدة الاشغال وفقا للانظمة المرعية الاجراء

المادة 3

مادة 3: لا يخضع الموظفون المشار اليهم في المادة الاولى الى محسومات التقاعد

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4 آب سنة 1954 الامضاء: عبداللهه اليافي الامضاء: كميل شمعون وزير المالية وزير الاشغال العامة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جبرائيل المر